نظام المجلس الأعلى للطيران المدني في العراقي رقم (33) لسنة 1975

      التعليقات على نظام المجلس الأعلى للطيران المدني في العراقي رقم (33) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المجلس الأعلى للطيران المدني في العراقي رقم (33) لسنة 1975
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادتين (124) و(208) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
يؤلف المجلس الأعلى للطيران المدني في العراق من: ­
1 ­ وزير المواصلات ­ رئيساً.
2 ­ مدير عام الطيران المدني ­ نائباً للرئيس.
3 ­ ممثل عن وزارة النقل بدرجة مدير عام ­ عضواً.
4 ­ مدير عام مصلحة الخطوط الجوية العراقية ­ عضواً.
5 ­ مدير عام مصلحة المصايف والسياحة ­ عضواً.
6 ­ قائد القوة الجوية ­ عضواً.
7 ­ ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ­ عضواً.
8 ­ ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عام ­ عضواً.
9 ­ ممثل عن وزارة الخارجية بدرجة مدير عام ­ عضواً.
10 ­ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام ­ عضواً.
11 ­ المشاور القانوني لوزارة المواصلات ­ عضواً.
12 ­ مسؤول دائرة الشؤون القانونية والدولية في مديرية الطيران المدني العامة ­ سكرتيراً.

مادة 2
ينعقد المجلس بحضور أكثرية الأعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وعند غياب أحد الأعضاء يحل محله من يقوم مقامه في الوظيفة.

مادة 3
يمارس المجلس صلاحياته واختصاصاته الواردة في قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات، ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند التعادل.

مادة 4
قرارات المجلس قطعية، إذا نص القانون على خلاف ذلك أو حصل ما يستوجب استحصال موافقة الجهات العليا بشأنها أو النظر في الموضوع مجدداً لأسباب تقتضي ذلك.

مادة 5
تبلغ قرارات المجلس للجهات الممثلة فيه، وللجهات التي تمسها تلك القرارات في حالة طلب تنفيذها من قبلها.

مادة 6
يعقد المجلس اجتماعاته مرة في الشهر، ويحدد موعد ومكان الاجتماع من قبل رئيس المجلس، ويتم تبليغ الأعضاء من قبل السكرتير، ويجوز عقد أكثر من اجتماع خلال الشهر إذا ما قرر رئيس المجلس ذلك، بناء على اقتراح من إحدى الجهات الممثلة فيه.

مادة 7
للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو بخبرته من الموظفين أو غيرهم، وليس لهم حق التصويت.

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال سنة 1395 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية