نظام التعديل الأول لنظام الخدمة في المؤسسة العامة للحفر و المحطات الزراعية رقم 2 لسنة 1974

      التعليقات على نظام التعديل الأول لنظام الخدمة في المؤسسة العامة للحفر و المحطات الزراعية رقم 2 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الأول لنظام الخدمة في المؤسسة العامة للحفر و المحطات الزراعية رقم 2 لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (1) من المادة العاشرة ­ المعدلة ­ من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم (53) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
تضاف كلمة «أو المستخدم» بعد كلمة (الموظف) الواردة بالفقرات (1 و2 و3) من المادة الحادية عشرة من النظام رقم (2) لسنة 1974.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال سنة 1395 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية