عنوان التشريع: (تخويل الادارات المحلية صلاحية اسكان اهالي المناطق الحدودية) رقم 1160
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1160
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 11 1975 ما يلي:
1 تخويل الإدارات المحلية صلاحية إسكان أهالي المناطق الحدودية في الدور الأميرية المشيدة على حساب الخطة في القرى الحدودية بدون بدل، استثناء من أحكام نظام التصرف بعقار الإدارة المحلية رقم (6) لسنة 1965 المعدل، وذلك بعد إتمام إجراءات نقل ملكية الدور المذكورة من قبل وزارة المالية إلى الإدارات المحلية تنفيذاً لقرار مجلس التخطيط المرقم (6) المتخذ بالجلسة (12) المنعقدة بتاريخ 28 4 1973.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة