(تخويل وزارة الخارجية منح الزيادات الاستثنائية) رقم 1159

      التعليقات على (تخويل وزارة الخارجية منح الزيادات الاستثنائية) رقم 1159 مغلقة

عنوان التشريع: (تخويل وزارة الخارجية منح الزيادات الاستثنائية) رقم 1159
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1159
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل وزارة الخارجية صلاحية منح الزيادات الاستثنائية لرواتب المستخدمين المحليين العاملين في مؤسساتها في خارج العراق، ومنح المستخدمين المذكورين التعويضات المستحقة لهم بموجب القوانين المحلية، وتخويلها صلاحية تعيين المستخدمين بصورة مؤقتة لمواجهة ظروف طارئة.
2 ­ تخويل الوزارة المذكورة صلاحية تعديل ملاكاتها المصدقة خلال السنة المالية، وإضافة أو حذف بعض وظائفها في الحالات الضرورية والمستعجلة التي تستوجب ذلك.
3 ­ يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة