عنوان التشريع: مالية لمكافأة المخبرين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الرابعة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
اولاً – تمنح مكافأة نقدية لمن يقدم الى السلطة المالية اخباراً يمثل المعلومات الحقيقية تحريرية او شفهية تكشف النشاطات المختلفة ومصادر الدخل الخاضعة لضريبة الدخل او الكشف عن حالة تزوير وتلاعب بقصد التهرب الضريبي لا تتوفر لدى السلطة المالية معلومات عنها كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها وادى ذلك الى تقدير الضريبة وفرضها او زيادتها ولم تكن من ضمن المعلومات التي تلزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تزويد السلطة المالية بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويقسم الاخبار الى درجتين وفقاً لمدى دقة وتوثيق المعلومات المقدمة ومستوى المخاطرة التي يتحملها المخبر وكما يأتي: –
أ – اخبار من الدرجة الاولى: يتضمن معلومات محددة عن دخل المكلف وموثقة بالمستندات المعززة لاثباتها او بأرقام وتواريخ تلك المستندات والوثائق التي يمكن للسلطة المالية الحصول عليها لاحقاً وتكون مكافأة المخبر فيها وفق النسب التالية من الضريبة المتحققة بعد اكتسابها الدرجة القطعية: –
1 – ( 25٪ ) خمس وعشرون من المئة عن اول ( 20000000 ) عشرين مليون دينار .
2 – ( 20٪ ) عشرون من المئة عما زاد على ( 20000000 ) عشرون مليون دينار ولغاية ( 30000000 ) ثلاثين مليون دينار .
3 – ( 15٪ ) خمس عشرة من المئة عما زاد على ( 30000000 ) ثلاثين مليون دينار .
ب – اخبار من الدرجة الثانية: يتضمن معلومات ذات دلالة واضحة عن دخل المكلف واوجه نشاطه يمكن للسلطة المالية ان تستخدمها لتحديد دخل المكلف من خلال اجراء المسح او وضع اليد على سجلات ومستندات المكلف او طلب المعلومات عن نشاطه من بعض دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة وتكون مكافأة المخبر فيها وفق النسب التالية من الضريبة المتحققة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
1 – ( 20٪ ) عشرون من المئة عن اول ( 10000000 ) عشرة ملايين دينار .
2 – ( 15٪ ) خمس عشرة من المئة عما زاد على ( 10000000 ) عشرة ملايين دينار ولغاية ( 20000000 ) عشرين مليون دينار .
3 – ( 10٪ ) عشرة من المئة عما زاد على ( 20000000 ) عشرين مليون دينار .
ثانياً – يشترط لقبول الاخبار وشموله بالمكافأة ان يتضمن الاسم الثلاثي للمكلف والعنوان الكامل لمحل عمله .
مادة 2
يمنح الموظفون الذين يكلفون بمهمة وضع اليد على السجلات والمستندات وتدقيقها وحسم تقديراتها وكل من له دور فاعل في الاشتراك في هذه المهمة مكافأة نقدية بنسبة ( 5٪ ) خمس من المئة من الضريبة المتحققة نتيجة الاخبار ويتم توزيعها عليهم حسب الجهد المبذول من كل منهم وفق ضوابط توضع لهذا الغرض .
مادة 3
لمدير عام الهيئة العامة للضرائب ان يمنح المخبرين والموظفين مكافأة نقدية بالنسب المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه التعليمات .
مادة 4
تدفع المكافأة بعد تحقق الضريبة نتيجة الاخبار واستحصالها، وفي حالة تقسيطها تصرف المكافأة الى المخبر عند تسديد القسط الاول . على ان لا يزيد مبلغ المكافأة على مبلغ القسط المذكور، وفي حالة زيادته يصرف المتبقي له من مبلغ الاقساط التي تستوفى لاحقاً .
مادة 5
كل موظف ضريبي يكتشف حالة تؤدي الى زيادة في الضريبة من خلال لجان المسح بعد اوقات الدوام الرسمي وكان المكلف متهرباً من الضريبة يمنح مكافأة بنسبة ( 5٪ ) خمس من المئة من الضريبة المتحققة نتيجة الاكتشاف على ان لا تزيد على( 750 ) سبعمئة وخمسين ديناراً على كل حالة ولا تتجاوز ( 50000 ) خمسين الف دينار سنوياً .
مادة 6
يسلم مبلغ المكافأة نقداً الى المخبر لقاء وصل يحتفظ به .
مادة 7
يعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في مادة ( الثالثة والخمسين ) من قانون ضريبة الدخل .
مادة 8
تلغى التعليمات المالية عدد ( 6 ) لسنة 1996 وتعديلها رقم ( 2 ) لسنة 1998 .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
كمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية