عنوان التشريع: استحداث مديرية الحاسية الالكترونية في مديرية البلديات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة ( 38 ) من قانون وزارة الداخلية رقم ( 11 ) لسنة 1994 اصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
تستحدث في مديرية البلديات العامة مديرية باسم ( مديرية الحاسبة الالكترونية ) يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وذو خبرة واختصاص بعمل المديرية، يتولى مكننة اعمال المديرية العامة والاشراف على شعب الحاسبة الالكترونية في مؤسسات البلدية، وتتكون من الشعب الآتية: –
اولا ً – الاجهزة والصيانة: – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة ويفضل ان يكون من خريجي فرع السيطرة والنظم او الكترون، تتولى ما يأتي: –
أ – وضع الخطط الخاصة بتقنية المعلومات واجهزة وبرمجيات الحاسبات الالكترونية والاجهزة الملحقة بها .
ب – اجراء البحوث والدراسات الخاصة باجراء التحويرات على الحاسبات المايكروية بما يتفق مع متطلبات عمل البلديات .
جـ – المشاركة في وضع المواصفات وتحليل العروض الخاصة بالحاسبات الالكترونية والاجهزة الملحقة بها .
د – اجراء الصيانة الوقائية للحاسبة الالكترونية وبالتنسيق والتعاون بين مركز الحاسبة الالكترونية في وزارة الداخلية وشعب الحاسبات الالكترونية في مديرية بلديات المحافظة .
هـ – تقديم الاستشارات الفنية في مجال الاعمال الهندسية التي تخص الحاسبات الالكترونية المتوافرة في مديرية البلديات العامة ومديرية بلديات المحافظة .
و – المشاركة في اللجان الخاصة بشراء المواد الاحتياطية للحاسبات الالكترونية .
ز – الاشراف على تشغيل الحاسبات الالكترونية والاجهزة الملحقة في مديرية بلديات المحافظة وتطويرها وابداء الرأي بالملاحظات المطلوب علاجها .
ح – متابعة آخر التطورات الحاصلة في مجال علوم الحاسبات الالكترونية .
ط – القيام بأية اعمال اخرى ذات علاقة بالحاسبة الالكترونية تكلف بها .
ثانياً – الانظمة والبرامجيات: – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة، تتولى ما يأتي: –
أ – وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل الانظمة ومتابعة تنفيذها .
ب – المشاركة في تحليل وتصميم وتنفيذ الانظمة المتقدمة، باستخدام الاساليب الحديثة في هذا المجال .
جـ – توثيق البرامج والتطبيقات وفق المقاييس الرسمية .
د – تقديم الاستشارات الى الجهات ذات العلاقة ومناقشتها فيما يتعلق بالتطبيقات المطلوب تنفيذها .
هـ – اعداد تقارير دورية كل ستة اشهر، لتقويم الانظمة المنفذة وكفاءة ادائها، وتحديد نقاط الاختناق ومعالجتها بأساليب علمية متطورة .
و – المشاركة في تدريب العاملين في الحاسبة الالكترونية وغيرهم لغرض استلام وتنفيذ النظام المطلوب .
ثالثاً – التدريب والبحوث: – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة، تتولى ما يأتي: –
أ – وضع الخطط السنوية والاستراتيجية في مجال الحاسبات الالكترونية من حيث الاجهزة واستخداماتها والنظم المطلوب تنفيذها .
ب – اجراء البحوث والدراسات المتقدمة في مجال الحاسبات الالكترونية .
جـ – التنسيق مع مركز الحاسبة الالكترونية في الوزارة في مجال اقامة الدورات المتطورة في علوم الحاسبات الالكترونية . واشراك منتسبيها بها .
د – اعداد مشروع موازنة الحاسبة الالكترونية في ضوء الاحتياجات الفعلية ومتطلبات الخطة وتحديد نسب الانجاز وفقاً لما هو مخطط لها .
هـ – دراسة المشاريع الجديدة والمقترحة والمشاركة في وضع المواصفات الفنية والاقتصادية اللازمة لها .
و – اعداد المراسلات الرسمية والمذكرات ذات الاهمية الخاصة بنشاط الدائرة ومديرية بلديات المحافظة مع الدوائر الاخرى .
ز – المشاركة في التحضير المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية واللجان .
مادة 2
تستحدث في كل من مديرية بلديات المحافظة ومديرية بلدية مركز المحافظة شعبة تسمى ( شعبة الحاسبة الالكترونية ) يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذو خبرة واختصاص بعمل الشعبة، تتولى ما يأتي: –
اولاً – تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها مديرية الحاسبة الالكترونية المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات، في ضوء التوجيهات المركزية للحاسبة الالكترونية .
ثانياً – مكننة اعمال مديرية البلديات ومديرية بلدية المركز في ضوء التوجيهات المركزية للحاسبة الالكترونية .
ثالثاً – تنفيذ نظام الاراضي من تخصيص قطع اراضي للشرائح كافة وبشكل يحقق عدم الازدواجية في تنفيذ القرارات للعائلة الواحدة وتنفيذ نظام املاك مؤسسات البلدية كافة وتنفيذ نظام الآليات ونظام المشاريع والحسابات والموازنة والرواتب وغيرها من الانظمة التي تعمم من المركز .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية