ابدال تسمية محكمة الموصل الى محكمة تحقيق نينوى الشمالي

      التعليقات على ابدال تسمية محكمة الموصل الى محكمة تحقيق نينوى الشمالي مغلقة

عنوان التشريع: ابدال تسمية محكمة الموصل الى محكمة تحقيق نينوى الشمالي
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم بـ ( 1766 ) في 9 / 10 / 2000 تقرر ما يأتي: –
1 – ابدال تسمية محكمة تحقيق الموصل / القضاء الاولى الى محكمة تحقيق نينوى الشمالي .
2 – ابدال تسمية محكمة تحقيق الموصل / القضاء الثانية الى محكمة تحقيق نينوى الجنوبي .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل