عنوان التشريع: (الشهادة التي حصل عليها الطالب العراقي عن طريق الزمالة أو المنحة في الجهة الأجنبية) رقم 1149
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1149
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-29 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 10 1975 ما يلي:
1 لا يعترف بالشهادة التي يحصل عليها الطالب العراقي عن طريق التمتع بزمالة أو منحة من جهة أجنبية، أياً كانت، ما لم يكن التمتع بتلك الزمالة أو المنحة قد تم بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن خمسة عشر سنة كل عراقي قبل زمالة أو منحة دراسية من دولة أو جهة أجنبية دون موافقة السلطات العراقية المختصة.
3 أ على جميع الطلبة العراقيين الذين سبق لهم الحصول على زمالات أو منح من جهات أجنبية مراجعة الملحقيات الثقافية أو السفارات العراقية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، لتقديم ما يطلب إليهم من معلومات عن دراستهم، وعن الجهة الأجنبية التي حصلوا منها على الزمالة أو المنحة الدراسية. وتقوم الملحقيات الثقافية أو السفارات بعرض تلك المعلومات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغية تنظيم دراستهم والإشراف عليها.
ب تقرر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضوء ما يقدم إليها من معلومات، اختيار الطلاب الذين توافق على استمرارهم بالدراسة أو الذين لا ترى مبرراً لاستمرارهم فيها. وتبلغ قراراتها إلى ذوي العلاقة.
4 تطبق أحكام الفقرة (2) من هذا القرار على الطلبة الذين يتخلفون عن مراجع@ الملحقيات الثقافية أو السفارات خلال المدة المحددة في الفقرة (3) منه، وتطبق كذلك على الطلبة الذين لا توافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرارهم في الدراسة.
5 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (651) بتاريخ 31 8 1972 وتعديله.
6 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ 1 11 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة