(منع أي تصرف ناقل ملكية السيارة التي حصل عليها صاحب الكفاءة) رقم 1147

      التعليقات على (منع أي تصرف ناقل ملكية السيارة التي حصل عليها صاحب الكفاءة) رقم 1147 مغلقة

عنوان التشريع: (منع أي تصرف ناقل ملكية السيارة التي حصل عليها صاحب الكفاءة) رقم 1147
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1147
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ­ 10 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يمنع أي تصرف ناقل لملكية السيارة التي حصل عليها صاحب الكفاءة طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من المادة الثانية من قانون رعاية أصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974، ويمنع كذلك أي تصرف مرتب لحق عيني عليها أو نقل حيازتها القانونية إلى الغير بأي وجه من الوجوه. وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في سجلات المرور.
2 ­ يترتب على مخالفة صاحب الكفاءة أحكام الفقرة (1) من هذا القرار إلغاء الإعفاء الممنوح له بموجب الفقرة (جـ) من المادة الثانية من القانون المذكور وإلزامه بدفع رسم إجازة الاستيراد والرسم الكمركي المستحق على سيارته بتاريخ وصولها العراق.
3 ­ يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام قانون رعاية أصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
4 ­ لهيئة رعاية أصحاب الكفاءات إصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة