(تخويل وزارات صلاحية تشغيل العمال ساعات اضافية) رقم 903

      التعليقات على (تخويل وزارات صلاحية تشغيل العمال ساعات اضافية) رقم 903 مغلقة

عنوان التشريع: (تخويل وزارات صلاحية تشغيل العمال ساعات اضافية) رقم 903
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 903
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-23 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل وزارات الصناعة والمعادن، والاقتصاد، والزراعة والإصلاح الزراعي، والبلديات، والنفط، والأشغال والإسكان، والصحة، ومدير عام مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية، صلاحية تشغيل العمال ساعات إضافية، وفي أيام الجمع والعطل الرسمية، استثناء من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، ولمدة سنة واحدة، وصرف الأجور المقررة قانوناً لساعات العمل الإضافية.
2 ­ يعمل بهذا القرار اعتباراً من 17 ­ 9 ­ 1975، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة