قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-05 00:00:00

مادة 1
تلغى عبارة (في الدرجتين الثامنة والتاسعة) الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969، وتحل محلها عبارة (في الدرجتين السابعة والثامنة).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة