عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-05 00:00:00
مادة 1
تلغى عبارة (في الدرجتين الثامنة والتاسعة) الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969، وتحل محلها عبارة (في الدرجتين السابعة والثامنة).
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة