عنوان التشريع: تعليمات لجنة انضبط الطاقة الذرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى المادة الثانية والثلاثين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد للجنة الطاقة الذرية، قررنا:
أولاً تشكيل لجنة انضباط موظفي الطاقة الذرية من السادة المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم أدناه:
الدكتور ميسر يحيى الملاح سكرتير عام لجنة الطاقة الذرية رئيساً.
الدكتور خالد إبراهيم سعيد مدير عام معهد البحوث النووية عضواً.
الأستاذ همام عبد الخالق عبد الغفور عضو لجنة الطاقة الذرية عضواً.
السيد حامد محسن علوان البياتي مدير الإدارة والعلاقات العامة ومسؤول الأمور الحقوقية سكرتيراً.
السيد هشام محمد شريف معاون المدير العام لمعهد البحوث النووية عضواً احتياطياً.
ثانياً ينفذ بياننا هذا اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
(رئيس لجنة الطاقة الذرية)