تعليمات لجنة انضبط الطاقة الذرية

      التعليقات على تعليمات لجنة انضبط الطاقة الذرية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لجنة انضبط الطاقة الذرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى المادة الثانية والثلاثين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد للجنة الطاقة الذرية، قررنا: ­

أولاً ­ تشكيل لجنة انضباط موظفي الطاقة الذرية من السادة المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم أدناه: ­
الدكتور ميسر يحيى الملاح ­ سكرتير عام لجنة الطاقة الذرية ­ رئيساً.
الدكتور خالد إبراهيم سعيد ­ مدير عام معهد البحوث النووية ­ عضواً.
الأستاذ همام عبد الخالق عبد الغفور ­ عضو لجنة الطاقة الذرية ­ عضواً.
السيد حامد محسن علوان البياتي ­ مدير الإدارة والعلاقات العامة ومسؤول الأمور الحقوقية ­ سكرتيراً.
السيد هشام محمد شريف ­ معاون المدير العام لمعهد البحوث النووية ­ عضواً احتياطياً.
ثانياً ­ ينفذ بياننا هذا اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
(رئيس لجنة الطاقة الذرية)