عنوان التشريع: اعارة الخدمات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (203) لسنة 1964 والمادة السادسة والثلاثين من قواعد الخدمة المدنية والملاك والتقاعد، أصدرنا التعليمات التالية:
1 يجوز إعارة الموظف في المؤسسة إلى الهيئات الدولية والعربية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام والمختلط بموافقته التحريرية، وموافقة رئيس الدائرة والسكرتير العام على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات، ويجب أن تقترن الموافقة بقرار من الرئيس.
2 يجوز تمديد المدة أعلاه لفترة أخرى لا تزيد عن سنتين على أن لا تزيد مدة الإعارة عن خمس سنوات خلال خدمة الموظف.
3 تكون الإعارة بموافقة القسم المختص وتأييده بعدم تأثيره على سير العمل المناط بالموظف المعارة خدماته.
4 يشترط في الإعارة أن يكون العمل المكلف به عند الجهة المستعيرة له علاقة بعمله في المؤسسة ويمكن الاستفادة منه لغرض تطوير عمله في المؤسسة.
5 تكون الإعارة إلى الهيئات الدولية والعربية في خارج العراق لمرة واحدة فقط طيلة وجود الموظف في المؤسسة على أن لا تتعارض مع القانون العام.
6 على المؤسسة أن تعيد الموظف المعار إلى وظيفته في المؤسسة حال انتهاء فترة الإعارة.
7 إذا أعادت الجهة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الإعارة تلزم بدفع رواتبه إلى حين إعادته إلى الوظيفة في المؤسسة أو انتهاء مدة الإعارة.
8 الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة إلى الموظف المعار لا تأثير لها درجته في المؤسسة.
9 تحتسب مدة الإعارة خدمة لغرض الترفيع والترقية ويجوز ترفيع أو ترقية الموظف وهو في الإعارة بتوصية من الجهة المستعيرة.
10 تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس لجنة الطاقة الذرية