الاجازات الدراسية

      التعليقات على الاجازات الدراسية مغلقة

عنوان التشريع: الاجازات الدراسية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد للجنة الطاقة الذرية.
قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

مادة 1
تقوم السكرتارية العامة بتنسيق طلبات الإجازات الدراسية المقدمة لها من قبل الدوائر ذات العلاقة بعد إقرارها من قبل الهيئات العلمية في تلك الدوائر.

مادة 2
تعتمد الهيئة العلمية المختصة في اختيارها للمرشحين الأسس التالية: ­
1 ­ أن تكون التقارير المقدمة عن أعمال الموظف مؤيدة لحسن القيام بعمله وكفايته العلمية.
2 ­ أن يكون له إلمام كاف بلغة البلد المرسل إليه أو اللغة المستعملة للدراسة فيه أو أن تحتسب فترة تعلم اللغة الأجنبية من ضمن مدة الدراسة.
3 ­ الحصول على وثيقة القبول من جامعة أو معهد عال معترف به من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4 ­ أن يكون لموضوع دراسة المرشح علاقة وثيقة بواجبات الموظف أو واجبات الوظيفة المرشح لها.
5 ­ أن يكون المرشح للإجازة الدراسية قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في مؤسسة الطاقة الذرية.

مادة 3
تتوسط مؤسسة الطاقة الذرية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحصول الموظف على وثيقة القبول في المعهد أو الجامعة التي يطلب الالتحاق بها.

مادة 4
يستحق المجاز دراسياً خلال مدة إجازته رواتبه الإسمية ومخصصات غلاء المعيشة إضافة إلى ما يلي: ­
1 ­ تذكرة السفر بالطائرة لمرة واحدة ذهاباً وإياباً سنوياً.
2 ­ الأجور الدراسية الاعتيادية الضرورية لدراسته كاملة.
3 ­ نفقات طبع الأطروحة لأجل الحصول على الشهادة.
4 ­ قيمة الكتب حسبما هو مدرج في نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971.
5 ­ المخصصات المهنية.
6 ­ مخصصات بدل الوقاية من الإشعاع بعد تقديمه ما يؤيد ذلك.

مادة 5
تطبق الشروط العامة وما يتعلق بالتسهيلات والامتيازات الواردة في تعليمات الخدمة المدنية عدد 17 لسنة 1960 حول الإجازات الدراسية والتعديلات الجارية عليها أو ما يحل محلها مستقبلاً فيما لم يرد في هذه التعليمات.

مادة 6
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس لجنة الطاقة الذرية