الزمالات

      التعليقات على الزمالات مغلقة

عنوان التشريع: الزمالات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد للجنة الطاقة الذرية، قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

مادة 1
يقوم رئيس الدائرة بترشيح الموظفين للزمالات الدراسية أو التدريبية المخصصة لمؤسسة الطاقة الذرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن الحكومات والمؤسسات الأجنبية المختلفة وبموافقة السكرتير العام.

مادة 2
يشترط في المرشح للزمالة توافر الشروط التالية: ­
1 ­ أن يكون قد أكمل إحدى المراحل الدراسية التالية:
أ ­ الدراسة العالية في جميع مراحلها.
ب ­ الدراسة الثانوية العراقية أو ما يعادلها.
جـ ­ الدراسة في معهد فني أو مهني يقبل فيه خريجو الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها ومعترف به.
2 ­ أن يكون مثبتاً بوظيفته.
3 ­ أن يكون له إلمام كاف بلغة البلد المرسل إليه أو اللغة المستعملة للدراسة فيه.

مادة 3
أن يكون لموضوع الزمالة علاقة وثيقة بواجبات الموظف.

مادة 4
يستحق الموفد بزمالة، رواتبه الإسمية ومخصصات غلاء المعيشة بالإضافة إلى ما يلي: ­
1 ­ مخصصات الزمالة من الدولة الموفد إليها.
2 ­ تذكرة السفر بالطائرة ذهاباً وإياباً.
3 ­ المخصصات المهنية.
4 ­ مخصصات بدل الوقاية من الإشعاع بعد تقديمه ما يؤيد تعرضه للإشعاع.

مادة 5
على الموفد بزمالة لغرض الدراسة أو التدريب على نفقة جهة أجنبية أن يقدم تعهداً مصدقاً من كاتب العدل مقترناً بكفالة كفيل مليء يتضمن التزامه بالحصول على وثيقة بنجاحه في الموضوع الذي أوفد من أجله، وفق النموذج المعد من قبل السكرتارية العامة، إذا كانت مدة الزمالة ثلاثة أشهر فأكثر ويتعهد خطياً بتقديمه شهادة تثبت انتظام دوامه خلال مدة الزمالة وانتهائها بنجاح سواء أكان ذلك باجتيازه الامتحان أو بتقرير من إدارة الدورة وتقديمه تقريراً عن هذه الدورة وجهوده فيها إذا كانت مدة الزمالة تقل عن ثلاثة أشهر.

مادة 6
يقدم الموفدون بزمالات تدريبية إلى الدائرة والسكرتارية العامة تقارير عن زمالاتهم بعد الانتهاء منها.

مادة 7
على الموفد لمدة تقل عن سنتين أن يلتحق بوظيفته خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انهاء إيفاده وخلال شهر واحد إذا زادت المدة عن سنتين.

مادة 8
1 ­ منح المنسحبين من الزمالات المرشحين إليها بالتمتع بالزمالات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وللسكرتير العام توجيه عقوبة إدارية إذا لم يقدم المرشح عذراً مشروعاً.
2 ­ استبدال المرشح في الحالات الضرورية بمرشح آخر بشرط توفر الوقت اللازم للحصول على قبول للبديل من قبل الجهات المانحة للزمالة.
3 ­ اختبار المرشح الذي يتقن اللغة الأجنبية التي يتم بها التدريب، للتأكد من قابليته.
4 ­ لا يرشح نفس الشخص إلى أكثر من زمالة واحدة في آن واحد.

مادة 9
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس لجنة الطاقة الذرية