تسليف منتسبي مؤسسة الطاقة الذرية

      التعليقات على تسليف منتسبي مؤسسة الطاقة الذرية مغلقة

عنوان التشريع: تسليف منتسبي مؤسسة الطاقة الذرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون لجنة الطاقة الذرية المرقم (1) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (203) لسنة 1964، أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ تؤلف لجنة تضم كلاً من رئيس الدائرة وعضوين مالي وإداري وممثل النقابة، للنظر في طلبات التسليف لغرض دراستها وتقديم التوصية بها إلى السكرتير العام بموجب الأسس المثبتة بهذه التعليمات.
2 ­ تدفع السلفة للذين ثبتوا من منتسبي المؤسسة.
3 ­ يحدد مبلغ السلفة بما لا يزيد على خمسة رواتب إسمية (أو الأجر الشهري للعامل) على أن لا يزيد الحد الأعلى للسلفة عن مبلغ ­/250 ديناراً.
4 ­ تسدد السلفة بخمسة عشر قسطاً شهرياً إذا كان مبلغها لا يزيد عن ­/100 دينار وبعشرة أقساط شهرية إذا زاد المبلغ عن ­/100 دينار.
5 ­ يستقطع القسط الأول من السلفة من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي دفعت فيه السلفة ويعتبر تاريخ تنظيم الشيك من قبل الحسابات هو تاريخ الدفع لغرض تطبيق أحكام هذه المادة.
6 ­ يقدم المستلف كفيلاً يشترط فيه: ­
أ ­ أن لا تقل خمسة أمثال راتبه الإسمي عن مبلغ السلف.
ب ­ أن تكون له خدمة لا تقل عن سنتين أو خدمة مضمونة لا تقل عن سنة واحدة (بالنسبة للعمال).
جـ ­ أن لا يكون كفيلاً لمستلف آخر.
د ­ أن تؤيد غرفة التجارة ملاءته إن لم يكن موظفاً.
7 ­ تعطى السلفة في الحالات التالية: ­
أ ­ العلاج بسبب مرض المستلف أو أحد أفراد عائلته المسؤول عنهم شرعاً على أن يؤيد ذلك بتقرير طبي من جهة رسمية.
ب ­ وفاة أحد أفراد عائلته المسؤول عنهم شرعاً على أن يقدم شهادة الوفاة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من حصول الوفاة.
جـ ­ الإيفاد بإجازة دراسية أو تدريبية أو زمالة على أن تصرف السلفة بعد صدور الأمر الخاص بالإيفاد وتقديم التعهد الأصولي.
د ­ الحالات الضرورية والطارئة الأخرى التي تقتنع بها اللجنة.
9 ­ لا يجوز أن يتسلف المنتسب أكثر من مرة واحدة خلال ستين.
10 ­ لا يجوز التسليف إلا إذا كان المستلف قد سدد كافة أقساط السلفة المدين بها إن وجدت.
11 ­ تنظم استمارة لغرض التسليف بموجب النموذج المرفق بهذه التعليمات.
رئيس لجنة الطاقة الذرية
استمارة طلب سلفة
إلى/لجنة التسليف
أرجو الموافقة على تسليفي مبلغاً قدره ( ) ديناراً، بكفالة السيد
التاجر/ الموظف/ المستخدم/ العامل في
بالشروط المقررة لذلك.
وذلك لغرض/
وأقدم طيا الوثائق المطلوبة.
توقيع طالب السلفة على الطوابع
اسم طالب السلفة/

تأييد دائرة طالب السلفة رقم الصادرة/
التاريخ/
إلى/ لجنة التسليف
نصادق على توقيع طالب السلفة السيد في دائرتنا
بعنوان ( ).
ونؤيد لكم المعلومات التالية:
1 ­ إن طالب السلفة/ موظف/ مستخدم خاضع للتوقيفات التقاعدية/ عامل مضمون دائمي.
2 ­ مدة خدمته الفعلية لا تقل عن ( ) سنوات.
3 ­ إن راتبه الإسمي رقماً وكتابة ( ) ديناراً شهرياً.
4 ­ إن طالب السلفة قد سدد كافة الأقساط المستحقة عليه بالنسبة للسلفة السابقة.
5 ­ نؤيد وجود ما يكفي من رواتبه الشهرية/ أجره الشهري لتسديد الأقساط التي تستحق عليه لهذه السلفة. وتؤيد عدم تجاوز كافة الاستقطاعات لنسبة 50% من الراتب الإسمي وغلاء المعيشة أو لمجموع الأجر الشهري.
المحاسب الذاتية

1 ­ يستعمل هذا الحقل إذ كان الكفيل تاجراً:
إلى لجنة الطاقة الذرية ­ لجنة التسليف
توقيع الكفيل:
اسم الكفيل:
عنوان الكفيل:
رقم المحل:
رقم المسكن:
رقم الكفالة
صفحة الكفالات
بهذا تؤيد غرفة تجارة حسب علمها واعتقادها بأن السيد
تاجر ومن المشتركين في هذه الغرفة في الصف.
الـ ويعتمد عليه بمبلغ ديناراً
الذي تكفل به في / /
السكرتير الرئيس

2 ­ يستعمل هذا الحقل إذا كان الكفيل موظفاً:
تأييد دائرة الكفيل
رقم الصادرة/
التاريخ/
نؤيد لكم بأن السيد الذي يروم كفالة طالب السلفة
موظف/ مستخدم/ عامل بدائرتنا بعنوان براتب إسمي قدره
ديناراً شهرياً وله خدمة فعلية تزيد على سنوات
وأنه لم يرتبط بكفالة شخص آخر.
وفي أدناه نموذج توقيعه.

نموذج توقيع الكفيل المحاسب الذاتية توقيع وختم رئيس الدائرة