منح القدم للموظف الذين يعين لأول مرة

      التعليقات على منح القدم للموظف الذين يعين لأول مرة مغلقة

عنوان التشريع: منح القدم للموظف الذين يعين لأول مرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الثامنة من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد للجنة الطاقة الذرية، قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

1 ­ يمنح الموظف الذي يعين لأول مرة حداً أعلى من حدود الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته الدراسية عن كل سنة ممارسة بعد حصوله على تلك الشهادة، على أن لا تزيد مدة القدم على الستين.
2 ­ يمنح الموظف الذي يعين لأول مرة قدماً عن الخبرة العلمية والعملية والكفاءة في العمل وندرة الاختصاص، بالمقارنة مع وصف الوظيفة المرشح لها، وذلك حسب توصية لجنة التعيينات، وبموافقة السكرتير العام.
3 ­ تقارن العوامل الواردة في المادة (2) أعلاه، بموجب تقدير يعبر عنه بالدرجات من قبل لجنة التعيينات والسكرتير العام وحسب ما يلي:
أولاً ­ نوع الخبرة العلمية والعملية والممارسة (45) بالمائة
تقدير تقدير تقدير
رئيس عضو عضو
(نقطة) (نقطة) (نقطة)
1 ­ الممارسة العلمية
أ ­ الخبرة العلمية:
1 ­ البحوث والتقارير العلمية المنشورة في المجلات العالمية (5% عن كل بحث).
2 ­ الدراسات والتقارير العلمية المنشورة في المجلات المحلية (10%).
ب ­ الخبرة العملية: العمل في مؤسسات ومختبرات عالمية (5% عن كل سنة ممارسة).
2 ­ الممارسة الفنية:
أ ­ المشاركة في دراسات الجدوى (5% لكل دراسة).
ب ­ القيام ببحوث علمية (5% لكل دراسة).
جـ ­ القيام بإعداد تصاميم (5% لكل دراسة).
3 ­ الممارسة الإدارية:
أ ­ مشاركته بالدورات التدريبية ومعرفته بالأساليب الحديثة. (5% عن كل دورة).
ب ­ إلمامه باللغات الأجنبية (10% عن كل لغة يجيدها إجادة تامة).
ثانياً ­ الكفاءة في العمل: (عن كل فقرة 5%) على أن لا تزيد على 30%.
يقدم الموظف الذي يعين لأول مرة كتاباً يؤيد كفاءته في العمل وخلاصة عن أعماله السابقة، على أن يكون مصدقاً من الجهة التي كان يعمل فيها، ويؤخذ بنظر الاعتبار التقديرات والتشكرات الممنوحة له سابقاً.
ثالثاً ­ ندرة الاختصاص (25%) ويترك تقدير ندرة الاختصاص إلى السكرتير العام.
4 ­ يكون القدم المبحوث عنه أعلاه وفق النسب التالية: ­
أ ­ ستة أشهر إذا حصل على ما لا يزيد على (25) درجة.
ب ­ سنة واحدة إذا حصل على (26 ­ 50) درجة.
جـ ­ سنة وستة أشهر إذا حصل على (51 ­ 75) درجة.
د ­ سنتين إذا حصل على أكثر من (75) درجة.
5 ­ يؤلف السكرتير العام لجنة دائمية للتعيينات برئاسة رئيس الدائرة وعضوية كل من مدير القسم العلمي أو الإداري المختص، وأحد أعضاء الهيئة العلمية المختص أو مدير الإدارة بالنسبة للإداريين وسكرتارية موظف مختص.
6 ­ لا يمنح القدم المنوه به أعلاه إلا بعد مصادقة لجنة الطاقة الذرية أو رئيسها.
7 ­ تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس لجنة الطاقة الذرية