اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة – مادة 130 عقوبات

      التعليقات على اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة – مادة 130 عقوبات مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة – مادة 130 عقوبات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-09 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –

مادة 1
يعتبر عذراً قانونياً مخففاً لأغراض تطبيق حكم مادة ( 130 ) من قانون العقوبات المرقم بـ ( 111 ) لسنة 1969 قيام من قتل زوجته او احدى محارمه بباعث شريف او قيام احد اقارب القتيلة بقتل من يعير اياً منهما بسلوكها الشائن الذي قتلت بسببه .

مادة 2
يعاقب بالاعدام من قتل عمداً بدافع الاخذ بالثأر القاتل المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار ولا تسري عليه الاعذار القانونية او الظروف القضائية المخففة، ولا يشمل بأي عفو عام او خاص .

مادة 3
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات من فصل او حاول الفصل عشائرياً في الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذا القرار .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة