عنوان التشريع: المكافآت التقديرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (203) لسنة 1964 والفقرة (7) من المادة العشرين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد.
أصدرنا التعليمات التالية:
1 تمنح مكافآت تقديرية لمنتسبي مؤسسة الطاقة الذرية لا تزيد على خمسمائة دينار لمن يقدم بحوثاً أصيلة أو تصنيع أو اختراع أجهزة علمية، أو أي مجهود خاص يدخل في أي من المواضيع التي تخدم أهداف المؤسسة.
2 تؤلف لجنة ذات اختصاص من رئيس الدائرة ومدير القسم المختص واحد الاختصاصيين من أعضاء المجلس العلمي أو الهيئة العلمية المختصة لتقييم البحث أو الاختراع أو المجهود الذي بذله المنتسب وتقدير المكافأة عليه، على أن تقدم توصيتها إلى الرئيس لاستحصال موافقته على منح المكافأة.
3 تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس لجنة الطاقة الذرية