عنوان التشريع: المخصصات المهنية و اجور الخدمات الهندسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (203) لسنة 1964 والفقرة (1) من المادة العشرين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد، أصدرنا التعليمات التالية:
أولاً المخصصات المهنية:
1 تمنح المخصصات المهنية بنسبة 25% من الراتب الإسمي للموظفين الذين يمنعون من مزاولة مهنهم بعد أوقات الدوام الرسمي من نتسبي مؤسسة الطاقة الذرية وبموافقة السكرتير العام بعد تثبيت ضرورة المنع من قبل الإدارة والقسم المختص على أن يشمل ذلك:
أ أعضاء نقابة المهندسين.
ب أعضاء نقابة المحاسبين والمدققين.
جـ أعضاء نقابة الصناعيين الفنيين.
د أعضاء نقابة الجيولوجيين.
هـ أعضاء نقابة الزراعيين الفنيين.
و أعضاء نقابة الصيادلة.
ز أعضاء نقابة الأطباء.
ح أعضاء نقابة الكيمياويين.
ط أعضاء نقابة ذوي الاختصاصات التالية:
الفيزياء
بايولوجي
الرياضيات
ي كافة المهن والحرف الأخرى التي ينص على منحهم المخصصات بموجب القوانين والأنظمة.
2 تمنح المخصصات المذكورة اعتباراً من تاريخ الاستحقاق المثبت بالأمر الإداري الخاص بالمنح.
3 في حالة رغبة أي من الموظفين الذين يمنحون هذه المخصصات ممارسة مهنته أن يقدم طلباً تحريرياً يوافق عليه مدير القسم ورئيس الدائرة وفي هذه الحالة تقطع عنه المخصصات المهنية اعتباراً من تاريخ صدور موافقة السكرتير العام.
4 يستمر صرف المخصصات المذكورة للموظفين المتمتعين بالزمالات والمجازين دراسياً والموفدين خارج القطر أو داخله والمتمتعين بالإجازات المرضية أو الاعتيادية أو الإجبارية.
ثانياً أجور الخدمات الهندسية والجيولوجية الخاصة.
1 تمنح أجور الخدمات الخاصة بنسبة 10% من الراتب الإسمي للمهندسين والجيولوجيين الذين يمنعون من مزاولة مهنهم خارج أوقات الدوام الرسمي وبموافقة رئيس الدائرة.
2 تمنح الأجور المذكورة اعتباراً من تاريخ منع ممارسة المهنة.
3 يستمر منح الأجور المذكورة في حالة التمتع بالإجازة الاعتيادية أو الإجبارية أو المرضية أو الإيفاد داخل أو خارج العراق.
ثالثاً تعبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس لجنة الطاقة الذرية