عنوان التشريع: مخصصات المناوبة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (203) لسنة 1964 والفقرة (3) من المادة العشرين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد، أصدرنا التعليمات التالية:
يمنح منتسبو مؤسسة الطاقة الذرية مخصصات مناوبة لاشتغالهم بطريقة نظام المناوبة وذلك بنسبة 20% من الراتب الإسمي للموظفين والمستخدمين ومن مجموع كامل الأجر الشهري بالنسبة للعمال وفق ما يلي: –
1 صدور أمر تحريري من مدير القسم بتكليف المنتسب للعمل وفق نظام المناوبة.
2 تمنح المخصصات بموافقة رئيس الدائرة بعد توصية القسم المختص وبموجب جداول المناوبة التفصيلية المقدمة من قبل الإدارة.
3 تعتبر هذه التعليمات نافذة منتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس لجنة الطاقة الذرية