عنوان التشريع: مخصصات الوقاية من الشعاع
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى والفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (203) لسنة 1964 والفقرة (5) من المادة العشرين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد، أصدرنا التعليمات التالية:
1 يمنح جميع المشتغلين في مؤسسة الطاقة الذرية في داخل العراق وخارجه مخصصات بدل وقاية من الإشعاع مقدارها عشرة دنانير شهرياً.
2 تمنح هذه المخصصات لمستحقيها اعتباراً من تاريخ مباشرتهم.
3 يستمر منح المخصصات في حالة الإيفاد إلى داخل العراق أو خارجه وعند التمتع بالإجازة الاعتيادية أو المرضية على أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
4 يوقف صرف المخصصات المذكورة للموفدين للتمتع بزمالات دراسية أو تدريبية (تزيد مدتها على ثلاثة أشهر) أو إجازات دراسية ويستمر منحها في حالة تعرضهم للإشعاع على أن يقدم الموفد ما يؤيد ذلك.
5 تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس لجنة الطاقة الذرية