مخصصات مخاطر العمل

      التعليقات على مخصصات مخاطر العمل مغلقة

عنوان التشريع: مخصصات مخاطر العمل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (203) لسنة 1964 والفقرة (2) من المادة العشرين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد، أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ تمنح مخصصات مخاطر العمل لكافة العاملين في مؤسسة الطاقة الذرية بنسبة 20% من الراتب الإسمي بالنسبة للموظفين والمستخدمين، ومن مجموع كامل الأجر الشهري بالنسبة للعمال اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في المؤسسة.
2 ­ يوقف منح المخصصات المذكورة عند التمتع بالإجازة الاعتيادية أو المرضية.
3 ­ يستمر منح المخصصات في الحالات التالية: ­
أ ­ عند التمتع بالإجازة الإجبارية السنوية بموجب قانون الحماية من الإشعاعات المؤينة (رقم 80 لسنة 1971).
ب ­ عند الإيفاد داخل وخارج العراق.
جـ ­ عند الإيفاد لأغراض التدريب على أن لا يزيد الصرف عن ثلاثة أشهر فقط.
د ­ عند التمتع بالإجازة المرضية الناتجة عن مخاطر العمل.
4 ­ تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس لجنة الطاقة الذرية