مخصصات البحث العلمي

      التعليقات على مخصصات البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: مخصصات البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (203) لسنة 1964 والفقرة (1) من المادة العشرين من قواعد الخدمة والملاك والتقاعد، أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ تمنح وبتوصية من المجلس العلمي أوالهيئة العلمية المختصة مخصصات بحث بنسبة لا تزيد عن 50% من الراتب الإسمي لمنتسبي مؤسسة الطاقة الذرية المشتغلين بالأمور العلمية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق، وبموافقة السكرتير العام.
2 ­ تمنح المخصصات المذكورة وفق النسب التالية:
أ ­ 30% من الراتب الإسمي لمن يشترك مع مجموعة في بحث علمي.
ب ­ 40% من الراتب الإسمي لعضو المجموعة المشترك في البحث إذا أبدى تفوقاً وتقدماً بالنسبة لمجموعته على أن يؤيد ذلك المجلس العلمي أو الهيئة العلمية المختصة.
جـ ­ 50% من الراتب الإسمي للباحث الرئيسي العامل في المشاريع العلمية.
3 ­ يتم منح المخصصات المذكورة لمنتسبي المؤسسة وفق الشروط التالية: ­
أ ­ حاصل على شهادة علمية جامعية أولية على الأقل أوالشهادات الهندسية.
ب ­ يقوم أو يشترك ببحث علمي مقر من قبل لجنة الطاقة الذرية أو الهيئة العلمية المختصة على أن يقدم تقريراً دورياً يتضمن مدى تقدم البحث إلى لجنة الطاقة الذرية وفق الصيغ التي تقرها السكرتارية العامة.
جـ ­ يستمر صرف المخصصات أثناء الإجازة الإجبارية وفي حالات الإيفاد داخل وخارج العراق إلا إذا كان الإيفاد لأغراض التدريب أو الدراسة.
د ­ يعاد النظر في منح المخصصات مرتين في السنة وعند تقديم تقارير كفاءة الأداء، وتقطع اعتباراً من تاريخ الانتهاء من البحث أو إلغاء أو إيقاف العمل أو توقف الباحث عن العمل فيه، على أن يصدر أمر إداري بذلك.
4 ­ يجوز أن يشترك الباحث في أكثر من بحث واحد في وقت واحد على أن تصرف المخصصات لبحث واحد.
5 ­ تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس لجنة الطاقة الذرية