نظام التعديل الثاني لنظام المصرف الصناعي رقم (16) لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام المصرف الصناعي رقم (16) لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام المصرف الصناعي رقم (16) لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الخامسة والعشرين من قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدل.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الأولى من نظام المصرف الصناعي رقم (16) لسنة 1962، ويحل محلها ما يأتي: ­
2 ­ يجري تسديد السلف المذكورة في (أ وب) من الفقرة (1) من هذه المادة بمواعيد تحدد بعقد القرض، وبالإمكان منحها على هيئة أقساط سنوية أو تسهيلات على شكل حساب جار مدين، على أن لا تتجاوز مدة القرض وتأجيلاته بأي حال خمس عشرة سنة وفقاً للتعليمات التي يقررها المجلس.

مادة 2
تلغى المادة الثانية من النظام، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الثانية ­ تعين بتعليمات يصدرها مجلس الإدارة الضمانات التي يقبلها المصرف وفقاً للمادة (14) من قانونه، وللمجلس أن يعين حداً أعلى للمبلغ الذي يمكن إقراضه بالضمانات المقدمة، على أن لا يتجاوز مبلغ القرض النسب المبينة أدناه: ­
1 ­ 90% من الكفالات الحكومية والمصرفية.
2 ­ 90% من القيمة الإسمية للسندات التي تصدرها الحكومة.
3 ­ 70% من قيمة العقار.
4 ­ 70% من قيمة المكائن والآلات الصناعية.
5 ­ 70% من قيمة الأموال القابلة للخزن في مخازن المصرف أو أي مخزن يعتمد عليه المصرف.
6 ­ النسبة التي يقررها مجلس الإدارة بشأن الضمانات التي لم يرد ذكرها أعلاه.
7 ­ لمجلس الإدارة زيادة النسب المذكورة في هذه المادة تبعاً لنوع الصناعة والموقع الجغرافي، على أن لا تتجاوز هذه النسب بأي حال من الأحوال (100%) من قيمة الضمانات.

مادة 3
تلغى المادة الرابعة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الرابعة:
أ ­ لا يجوز قبول المكائن والآلات الصناعية ضماناً لدين المصرف ما لم تكن مؤمناً عليها لدى شركة تأمين.
ب ­ للمصرف أن يطالب المقترض بتقديم كفيل شخصي ضامن في الحالات التي يراها ضرورية لضمان حقوقه، ويستثنى من ذلك الشركات التي يساهم فيها المصرف.

مادة 4
تلغى المادة الخامسة المعدلة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الخامسة:
1 ­ لا يجوز إقراض الجهات المذكورة أدناه مبالغ أكثر مما هو مبين إزاء كل منها، على أن لا تتجاوز أرصدة القروض التي بذمتها الاستثمارات التي تعود ملكيتها لصاحب الشمروع: ­
أ ­ أصحاب المشاريع الفردية ­ مبالغ يزيد مجموعها على مائة ألف دينار.
ب ­ الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التضامنية والجمعيات التعاونية ­ مبالغ يزيد مجموعها على مائتي ألف دينار.
جـ ­ الشركات المساهمة ­ مبالغ يزيد مجموعها على خمسمائة ألف دينار.
د ­ الشركات المساهمة التي يساهم فيها المصرف ومشاريع القطاع العام ­ مبالغ يزيد مجموعها على مليوني دينار.
2 ­ لا يشمل هذا التحديد التسهيلات المصرفية التي تمنح في معاملات الاستيراد والتصدير بما فيها التسليف لقاء رهن مواد أولية مخزونة والكفالات.
3 ­ لمجلس الإدارة في الحالات التي يراها ضرورية أن يقرر تسليف المشاريع الصناعية المهمة ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية مبالغ تتجاوز الاستثمارات التي تعود ملكيتها لصاحب المشروع وبالنسب التي يقررها، إذا وجد أن مثل هذا الإجراء يساعد على تأسيس ودعم مثل هذه المشاريع.

مادة 5
ينفذ هذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية