عنوان التشريع: تخويل الهيئة المشرفة على انتخابات مجالس الشعب صلاحية اتلاف البطاقات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
يخول رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات مجالس الشعب المحلية، صلاحية اتلاف بطاقات والوثائق الاخرى المتعلقة بالانتخابات بعد مرور سنة على اعلان نتائج الانتخاب .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة