قانون التعديل الرابع لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-27 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة من قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الخامسة عشرة:
2 ­ يسجل رهن المكائن لتوثيق ديون المصرف بمحرر يدون بالتسلسل في سجل خاص مرقم الصحائف يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع شارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة وأشعار الكاتب العدل المختص بذلك لتأشير الرهن في سجلاته، ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية، ويكون حجة على الكافة بما دون فيه من أمور، كما لو كان هذا التصديق منظماً في دائرة الكاتب العدل.

مادة 2
أ ­ تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
1 ­ تكون ديون المصرف ممتازة ودرجة امتيازها مساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة أو قانون التنفيذ.
ب ­ تضاف الفقرتان (4 و5) أدناه إلى المادة المذكورة: ­
4 ­ تعتبر سجلات المصرف بينة لإثبات قروضه وديونه ومعاملاته الأخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها.
5 ­ تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القروض وسندات للأمر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف أمام مديره أو من يخولهن لتحصيل المبالغ في هذه السندات دون حاجة للحصول على حكم قضائي.

مادة 3
ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة