عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تمديد اتفاقية الحنطة الدولية لعام 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-27 00:00:00
مادة 1
يصدق بموجب هذا القانون بروتوكول تمديد اتفاقية الحنطة الدولية لسنة 1971 الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 15 4 1975 لسنة أخرى تنتهي في 30 6 1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة