عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اوغندا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-21 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية أوغندا الموقع في كمبالا بتاريخ 9/أيار/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة