رقم 118 لسنة 1975 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم صناعة العلف

      التعليقات على رقم 118 لسنة 1975 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم صناعة العلف مغلقة

عنوان التشريع: رقم 118 لسنة 1975 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم صناعة العلف
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1086) في 7 ­ 10 ­ 1974.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: ­

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها: ­
1 ­ المجلس ­ المجلس الزراعي الأعلى.
2 ­ الوزارة ­ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
3 ­ الوزير ­ وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
4 ­ الدائرة ­ مديرية الثروة الحيوانية العامة.
5 ­ القرار ­ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1086) في 7 ­ 10 ­ 1974 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (2406) الصادر بتاريخ 21 ­ 10 ­ 1974.
6 ­ العلف ­ المادة الغذائية المعروفة الخواص والتركيب المحضرة صناعياً لتقديمها إلى الطيور والحيوانات، بحيث تجهزها بما تحتاجه من العناصر الغذائية الضرورية لأغراض النمو والتكاثر والإنتاج الاقتصادي.
7 ­ المواد الأولية ­ كل مادة يسمح بدخولها في تركيب العلف سواء كانت من أصل نباتي أو حيواني أو معدني، وتشمل المنتجات النباتية والحيوانية ومخلفاتها، والمخلفات الصناعية، والمواد الكيماوية، والفيتامينات، والمضادات الحيوية.
8 ­ مصنع العلف ­ كل مشروع غرضه الأساسي إنتاج العلف عن طريق تصنيع المواد الأولية.
9 ­ الإجازة ­ الرخصة التي يمنحها الوزير لمصنع العلف لمزاولة إنتاجه وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

مادة 2
1 ­ لا تجوز مزاولة إنتاج العلف وتصنيعه في العراق، إلا بإجازة يمنحها الوزير، بناء على توصية الدائرة.
2 ­ تحدد إجراءات وشروط منح الإجازة ببيان يصدره الوزير.
3 ­ لا تغني الإجازة الممنوحة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن إجازة التأسيس للمشروع المشمول بأحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973.

مادة 3
1 ­ تخضع الإجازات الممنوحة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثانية للتجديد خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية.
2 ­ لا يستوفى أي رسم عن منح الإجازة أو تجديدها.
3 ­ تكون الإجازة الممنوحة وفق هذه التعليمات شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير، إلا بموافقة الوزارة.

مادة 4
على جميع مصانع العلف القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات أن تتقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الإجازة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذها. وتستثنى من ذلك المصانع المجازة بموجب أحكام التعليمات رقم (73) لسنة 1973.

مادة 5
1 ­ تعتمد المواصفات الملحقة بهذه التعليمات لإنتاج العلف بمختلف أنواعه، وعلى المصانع المجازة بإنتاجه التقيد بها وعدم مخالفتها.
2 ­ لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي عند الاقتضاء تعديل المواصفات المذكورة في الفقرة (1) ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، بناء على توصية الدائرة، وتأييد هيئة المواصفات والمقاييس.
3 ­ على الدائرة مسك سجل خاص تدون فيه مواصفات العلف المعتمدة بمختلف أنواعه، وما يطرأ عليها من تعديلات.

مادة 6
1 ­ تختص الدائرة بالنظر في كافة الأمور ذات العلاقة المباشرة بتنظيم صناعة العلف ومراقبة إنتاجه ورفع مستواه كماً ونوعاً. ولها إصدار البيانات والقرارات التي تراها ضرورية لذلك.
2 ­ على الدائرة تقديم الاستشارة الفنية المجانية لمصانع العلف عند الطلب.

المحتوى 1
مادة 7
على صاحب مصنع العلف، أو من يقوم مقامه قانوناً، الالتزام التام بما يلي: ­
1 ­ الحضور إلى الدائرة عند تبليغه بذلك بالطرق الأصولية، وإعطاء المعلومات والبيانات الصحيحة عن المصنع والعلف الذي ينتجه، والكميات المنتجة من كل نوع، وتقديم الوثائق المؤيدة لها عند الطلب.
2 ­ السماح لمنتسبي الدائرة المختصين بالدخول إلى المصنع وإنجاز مهامهم بمقتضى هذه التعليمات وأخذ عينات من العلف والمواد الأولية لتحليلها والتثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
3 ­ وضع اسم العلف المنتج ومواصفاته المعتمدة (كنسبة البروتين والألياف والأملاك والفيتامينات…) في محل بارز على الأكياس المستعملة لتعبئته.
4 ­ خزن العلف والمواد الأولية بصورة تضمن المحافظة على جودتها وسهولة تفتيشها، ومسك سجلات خاصة بها.
5 ­ الالتزام ببيانات وقرارات الدائرة.

مادة 8
1 ­ إذا ظهر بنتيجة التحليل الذي تجريه الدائرة على العلف المنتج (أو مواده الأولية) أن صاحب المصنع قد خالف المواصفات المعتمدة بموجب المادة الخامسة من هذه التعليمات أو لم يلتزم بالبيانات والقرارات الصادرة من الدائرة، فللوزير بناء على طلب الدائرة إيقاف العمل في المصنع لحين قيام صاحبه بإزالة المخالفة. وللوزير بناء على توصية الدائرة أن يأمر بمنع تداول العلف المنتج خلافاً للمواصفات.
2 ­ إذا تكررت مخالفة صاحب المصنع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فللوزير بناء على توصية الدائرة أن يقرر سحب الإجازة مدة معينة أو بصورة نهائية.
3 ­ لصاحب المصنع حق الاعتراض على القرارات الصادرة بحقه وفق أحكام هذه المادة لدى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً.

مادة 9
1 ­ يجوز لصاحب مصنع العلف أو المستهلك، أن يطلب من الدائرة أخذ عينات من العلف المنتج أو مواده الأولية وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
2 ­ لا تستوفي الدائرة أي أجور عن التحليلات التي تجريها وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة 10
1 ­ تتولى الدائرة تشكيل لجان دائمية لمراقبة مصانع العلف والتأكد من مطابقة الأعلاف المنتجة للمواصفات المعتمدة وفق هذه التعليمات والتزام أصحاب مصانع العلف بالبيانات والقرارات التي تصدرها الدائرة.
2 ­ يحق للجان الرقابة دخول مصانع العلف ومحلات بيعه وخزنه والاطلاع على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بإنتاجه وتسويقه.

مادة 11
على الدائرة تقديم تقارير دورية للوزارة عن كميات العلف المنتجة ونوعياتها ومقارنة ذلك بحاجة القطر وبيان مقترحاتها بهذا الشأن.

مادة 12
1 ­ للوزارة بناء على طلب الدائرة مفاتحة هيئة المواصفات والمقاييس لإعطاء صفة الإلزام القانونية لأي نوع من أنواع العلف المعتمدة وفق المادة الخامسة من هذه التعليمات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1963 (المعدل).
2 ­ تتولى الدائرة إحالة قضايا المخالفات للمواصفات الإلزامية المقررة وفق الفقرة (1) من هذه المادة مع كافة الأوراق والتقارير المتعلقة بها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (15) لسنة 1963.

مادة 13
تتولى الدائرة إحالة المخالفين لأحكام الفقرتين (1) و(2 ­ أ) من المادة الحادية عشرة من قانون الرقابة الصناعية رقم (92) لسنة 1973 عملاً بحكم الفقرة (1) من القرار.

مادة 14
1 ­ للوزارة، بناء على توصية الدائرة، منح مكافأة لمن يساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد أحكام القرار وهذه التعليمات والمواصفات المعتمدة بموجبها.
2 ­ يعين مبلغ المكافأة وكيفية منحها بقرار يصدره الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.

مادة 15
تلغى التعليمات رقم (73) لسنة 1973 الصادرة من المجلس في تنظيم صناعة العلف.

مادة 16
يعمل بهذه التعليمات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
«مواصفات الأعلاف المصنعة»
1 ­ المواد الأولية
أولاً: الحبوب والبذور: ­
1 ­ الذرة الصفراء: تعتبر الذرة الصفراء من أحسن المواد الأولية المستخدمة للأعلاف لكونها غنية بالكاربوهيدرات الذائبة ولذلك فقيمتها الحرارية مرتفعة، أما نسبة الألياف فيها فمنخفضة، ويجب أن تكون خالية من العفن والروائح غير المقبولة، أن جريش الذرة يمكن أن يغش ببعض المواد الأخرى الرخيصة الثمن مثل حجر الكلس الذي تسبب إضافته زيادة نسبة الرماد والحالة التي تسبب رفع نسبة الألياف والدهن.
لا يقل معدل النظافة عن 95%
لا تزيد نسبة المواد الغريبة (وتشمل الأتربة والرمال والحصى) عن 2%
لا تزيد نسبة الإصابة بالحشرات عن 2%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 7%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 2.5%
معدل نسبة الدهن الخام 4.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 15%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 70%
لا تزيد نسبة الرماد عن 2%

المحتوى 2
2 ­ الذرة البيضاء: تتشابه صفات الذرة البيضاء بصورة عامة مع نظيراتها من الذرة الصفراء من ناحية النظافة ونسبة المواد الغريبة والإصابة بالحشرات، أما النسب الباقية فهي، كما يلي: ­
لا يقل معدل البروتين الخام عن 8%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 3%
معدل نسبة الدهن الخام 3.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 15%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 69%
3 ­ الشعير:
لا يقل معدل النظافة عن 95%
لا تزيد نسبة المواد الغريبة (وتشمل الأتربة والرمال والحصى) عن 2%
لا تزيد نسبة الإصابة بالحشرات عن 1%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 8%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 6%
معدل نسبة الدهن الخام 2%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 12%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 68%
لا تزيد نسبة الرماد عن 3.5%
4 ­ الحنطة:
لا يقل معدل النظافة عن 95%
لا تزيد نسبة المواد الغريبة (وتشمل الأتربة والرمال والحصى) عن 2%
لا تزيد نسبة الإصابة بالحشرات عن 1%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 11%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 3%
معدل نسبة الدهن الخام 2.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 12%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 70%
لا تزيد نسبة الرماد عن 2%
5 ­ الدخن: يمتلك الدخن قيمة غذائية عالية ويستخدم خاصة لأعلاف بعض أنواع الدواجن.
لا يقل معدل النظافة عن 95%
لا تزيد نسبة المواد الغريبة (وتشمل الأتربة والرمال والحصى) عن 2%
لا تزيد نسبة الإصابة بالحشرات عن 1%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 8%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 9.5%
معدل نسبة الدهن الخام 4%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 64%
لا تزيد نسبة الرماد عن 4%
6 ­ البقوليات: مثل الماش والعدس والهرطمان والباقلاء وتمتاز باحتوائها على نسب جيدة من البروتين الخام ويفضل استخدامها بنسب قليلة في تحضير الأعلاف لكونها عسرة الهضم نوعاً ما.
لا يقل معدل النظافة عن 95%
لا تزيد نسبة المواد الغريبة (وتشمل الأتربة والرمال والحصى) عن 2%
لا تزيد نسبة الإصابة بالحشرات عن 7%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 18%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 8%
معدل نسبة الدهن الخام 1.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%
لا تزيد نسبة الرماد عن 3%
ثانياً ­ المنتجات الثانوية لمعامل الحبوب: هي كل ما ينتج عن عمليات الطحن أو عمليات تنقية وغربلة الحبوب بصورة عامة (وخصوصاً الحنطة) وكذلك مخلفات عمليات تهبيش الرز، حيث تشمل القشور الخارجية وبعض الحبوب المكسورة والغريبة. ويشترط في هذه المخلفات أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والتعفن والتزنخ وكذلك التكتل وأن تكون مقبولة الرائحة وخالية من الملح والجبس أو أية مواد غريبة أخرى قد تؤثر على قيمتها وسلامتها والتي قد تضاف إليها بقصد الغش وينصح بوجوب الإسراع في استخدامها خشية التزنخ نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون نوعاً ما.
1 ­ نخالة الحنطة: وهي ما ينتج عن عملية طحن حبوب الحنطة وغربلتها وتشمل القشور الخارجية وما يتبقى بعد استخلاص الطحين ويجب أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والتعفن والتزنخ وأن تكون رائحتها مقبولة.
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 12%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 11%
معدل نسبة الدهن الخام 4.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 12%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 55%
لا تزيد نسبة الرماد عن 5%

المحتوى 3
2 ­ كسر ورويطة الحنطة: وهي عبارة عن حبوب الحنطة الضامرة والمكسورة والحبوب الغريبة التي تنتج إما في معامل الطحن أو السايلوات نتيجة عمليات تنفية وغربلة حبوب الحنطة. ويشترط خلوها من التعفن والروائح غير المرغوبة والحشرات.
لا تزيد نسبة الشوائب (التبن والقش) عن 6%
لا تزيد نسبة المواد الغريبة (الأتربة والحجارة) عن 2%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 9%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 5%
معدل نسبة الدهن الخام 2.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 15%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 55%
لا تزيد نسبة الرماد عن 10%
3 ­ دكة التمن: وهي عبارة عن الحبوب المكسورة أثناء عملية التهبيش مع بعض الحبوب الغريبة وهي غذاء جيد للدواجن، سهل الهضم مقبول الطعم.
لا تزيد نسبة الشوائب وبذور الأدغال عن 5%
لا تزيد نسبة المواد الغريبة (الأتربة والحجارة) عن 2%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 7%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 3%
معدل نسبة الدهن الخام 2%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 12%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 72%
لا تزيد نسبة الرماد عن 3%
4 ­ سحالة التمن: وهي إحدى نواتج عملية تهبيش التمن وتمتاز بأن بروتينها ذا قيمة غذائية عالية، ويجب أن تكون خالية من قشور التمن الخارجية ومن العغفن والحشرات ونظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الدهن في قابلة للتزنخ لذلك تستخدم وهي طازجة.
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 10%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 12%
معدل نسبة الدهن الخام 16%
لا تزيد نسبة الرطوبة فيها عن 11%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 40%
لا تزيد نسبة الرماد عن 12%
ثالثاً: الكسب أو مخلفات استخلاص الزيوت النباتية (مصادر البروتين النباتية) ­ يشترط في الكسبة الجيدة أن تكون خالية من الشوائب والأتربة ومن القشور الصلبة وكذلك من روائح التزنخ والتعفن.
1 ­ كسبة بذور القطن المستخلصة بالمذيبات: وهي المادة المتبقية بعد استخلاص زيت بذور القطن.
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 35%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 15%
معدل نسبة الدهن الخام 1%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 35%
لا تزيد نسبة الرماد عن 7%
2 ­ كسبة بذور القطن المستخلص بالعصر:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 35%
لا تزيد نسبة الألياف عن 13%
معدل نسبة الدهن الخام 5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 9%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 30%
لا تزيد نسبة الرماد عن 8%
3 ­ كسبة بذور فول الصويا:
لا تزيد نسبة الشوائب والأتربة عن 2%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 43%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 7%
معدل نسبة الدهن الخام 1%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 30%
لا تزيد نسبة الرماد عن 7%
4 ­ كسبة السمسم المستخلصة بالمذيبات:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 38%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 8%
معدل نسبة الدهن الخام 5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 8%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 27%
لا تزيد نسبة الرماد عن 14%
5 ­ كسبة السمسم المستحصلة بالمعاصر الأهلية:
لا تزيد نسبة الشوائب والأتربة عن 2%
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 32%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 10%
معدل نسبة الدهن الخام 14%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%
لا تزيد نسبة الرماد عن 10%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 22%
6 ­ كسبة الفول السوداني المستخلصة بالمذيبات:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 48%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 7%
معدل نسبة الدهن الخام 1%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 8%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 26%
لا تزيد نسبة الرماد عن 8%
7 ­ كسبة الفول السوداني المستخلصة بالعصر:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 45%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 9%
معدل نسبة الدهن الخام 6%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 7%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 25%
لا تزيد نسبة الرماد عن 8%
8 ­ كسبة عباد الشمس غير المقشرة:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 18%

المحتوى 4
لا تقل نسبة الألياف الخام عن 35%
معدل نسبة الدهن الخام 1.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 8%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 29%
لا تزيد نسبة الرماد عن 8.5%
9 ­ كسبة عباد الشمس المقشرة:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 40%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 14%
معدل نسبة الدهن الخام 1%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 8%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 31%
لا تزيد نسبة الرماد عن 6%
10 ­ كسبة الكتان:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 30%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 10%
معدل نسبة الدهن الخام الناتج بالعصر 5%
معدل نسبة الدهن الخام الناتج بالمذيبات 1.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 35%
لا تزيد نسبة الرماد عن 7%
11 ­ كسبة جوز الهند:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 20%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 15%
معدل نسبة الدهن الخام 5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 43%
لا تزيد نسبة الرماد عن 7%
12 ­ كسبة العصفر (المقشور):
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 34%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 14%
معدل نسبة الدهن الخام الناتج بالمذيبات 0.5 ­ 1%
معدل نسبة الدهن الخام الناتج بالعصر 2%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 32%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 11%
لا تزيد نسبة الرماد عن 7%
13 ­ كسبة العصفر (غير المقشور):
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 18%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 33%
معدل نسبة الدهن الخام الناتج بالعصر 2%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 26%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 11%
لا تزيد نسبة الرماد عن 8%
رابعاً: المنتجات الحيوانية أو مخلفات المجازر والأسماك (مصادر البروتين الحيوانية):
1 ­ مسحوق السمك: يحضر بتجفيف أقسام السمك التي لا تستهلك من قبل الإنسان، تحت تأثير البخار وتحت تفريغ هوائي لمنع ارتفاع درجة الحرارة وللمحافظة على الفيتامينات والنسبة الهضمية للبروتين، ويجب أن يكون خالياً من المواد الغريبة والتعفنات والروائح التزنخية.
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 55%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 2%
معدل نسبة الدهن الخام 4%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 8%
لا تزيد نسبة الرماد عن 26%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 4%*
لا تقل نسبة الفسفور عن 3%*
2 ­ مسحوق اللحم: يحضر بتجفيف وطحن الأجزاء المتبقية من جسم الحيوان بعد الذبح، ويجري تعقيمها وتجفيفها ثم استخلاص الدهن وطحن المتبقي ويشترط خلوه من الشعر والحوافز والقرون ويجب أن يكون خالياً من التعفنات والروائح التزنخية.
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 45%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 3%
معدل نسبة الدهن الخام 10%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 9%
لا تزيد نسبة الرماد عن 26%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 8%*
لا تقل نسبة الفسفور عن 4%*
3 ­ مسحوق العظام (المطبوخة أو المعاملة بالبخار) يجب أن يكون خالياً من التعفنات والروائح التزنخية:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 15%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 4%
معدل نسبة الدهن الخام 7%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%
لا تزيد نسبة الرماد عن 60%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 20%*
لا تقل نسبة الفسفور عن 10%*

المحتوى 5
4 ­ مسحوق اللحم والعظام: يشترط خلوه من التعفنات والروائح التزنخية:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 40%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 3%
معدل نسبة الدهن الخام 11%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 7%
لا تزيد نسبة الرماد عن 35%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 11%*
لا تقل نسبة الفسفور عن 5%*
5 ­ مسحوق الدم: يجب أن يكون خالياً من العفونة والتزنخ.
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 78%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 2%
معدل نسبة الدهن الخام 2%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%
لا تزيد نسبة الرماد عن 6%
6 ­ مسحوق الريش، ويصنع بتجفيفه تحت ضغط مرتفع ويشترط خلوه من المواد العفنة والمتزنخة:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 80%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 2%
معدل الدهن الخام 3%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 5%
لا تزيد نسبة الرماد عن 5%
خامساً: المنتجات الثانوية للصناعات الغذائية:
1 ­ مسحوق الحليب الفرز المجفف: وهو الحليب بكامل مركباته عدا الدهن حيث يفرز منه، ويجفف ويضاف إلى علائق الطيور، ويجب أن يكون خالياً من التعفنات والتكتلات وذو رائحة مقبولة.
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 30%
معدل نسبة الدهن الخام 0.5%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 7%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 50%
لا تزيد نسبة الرماد عن 10%
نسبة الألياف صفر
2 ­ المولاس:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 2%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 1%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 26%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 65%
لا تزيد نسبة الرماد عن 10%
3 ­ نفاية البيرة:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 19%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 19%
لا تزيد نسبة الدهن الخام عن 7%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 8%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 42%
لا تزيد نسبة الرماد عن 7%
4 ­ نوى التمر المجروش:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 4%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 20%
معدل نسبة الدهن الخام 7%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%
معدل نسبة الكربوهيدرات الذائبة 54%
لا تزيد نسبة الرماد عن 2%
2 ­ التركيب
أ ­ الأعلاف المصنعة للدجاج: ويقصد بها الأعلاف المركبة من عناصر غذائية قابلة للهضم وبالنسب اللازمة لنمو الدواجن وإنتاجيتها وتكون على هيئة مسحوق خشن أو حبيبات متجانسة التركيب أو مخلوط من كل أو بعض المواد التالية:
مواد العلف النباتية والحيوانية والمواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية وأية مواد أخرى يثبت فائدتها للحيوان والتي يطابق تحليلها الكيمياوي النسب والاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية.
تصنيف الأعلاف:
أولاً: علف دجاج اللحم: ويقصد به العلف الذي يعطى للدجاج المربى لغرض إنتاج اللحم ويقسم إلى: ­
1 ­ علف البادىء: وهو العلف الجاهز الذي يعطى إلى الأفراخ التي يتراوح عمرها بين يوم واحد وخمسة أسابيع.
2 ­ علف النمو: وهو العلف الذي يعطى للأفراخ من عمر خمسة أسابيع إلى موعد الذبح، (8) أسابيع.
ثانياً: علف الدجاج البيوض: وهو العلف الذي يعطى للدجاج الذي يستخدم لإنتاج البيض (بنوعيه)، (بيض المائدة والتفقيس) ويقسم إلى ما يلي وفقاً للأعمار: ­
1 ­ علف الأفراخ: وهو العلف الذي يعطى للأفراخ من عمر يوم واحد إلى ثمانية أسابيع.
2 ­ علف الفروج: ويستخدم لتغذية الفروج من عمر ثمانية أسابيع إلى (22) أسبوعاً.
3 ­ علف الدجاج البيوض: ويعطى للدجاج من عمر (22) أسبوعاً وخلال فترة الإنتاج (وضع البيض).
تركيب الأعلاف:

المحتوى 6
أولاً: علف دجاج اللحم:
1 ­ علف الباديء*:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 22%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 3.5%
لا تزيد نسبة الدهن الخام (مستخلص الأيثر) عن 4%
لا تزيد نسبة الرماد عن 8%
لا تزيد نسبة الكالسيوم عن 1.2%
لا تقل نسبة الفسفور الكلي عن 0.6%
لا تزيد نسبة الفسفور الكلي عن 1%
لا تقل كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 2850
لا تزيد كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 2950
2 ­ علف النمو*:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 20%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 3.5%
لا تزيد نسبة الدهن الخام (مستخلص الأيثر) عن 4%
لا تزيد نسبة الرماد عن 8%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 1.2%
لا تقل نسبة الفسفور الكلي عن 0.6%
لا تزيد نسبة الفسفور الكلي عن 1%
لا تقل كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 2750
لا تزيد كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 3100
* فقرات توجيهية إضافية: يجب أن يتضمن العلف نسب المواد التالية وذلك لغرض الحصول على قيمة غذائية عالية للمنتوج.
علف البادي علف النمو
الحد الأدنى الحد الأعلى الحد الأدنى الحد الأعلى
اللايسين% 1.1 1.2 1 1.1
الميتانونين + الستين% 0.80 0.85 0.80 0.85
فيتامين A وحدة دولية/ كغم علف 12500 15000 12000 14000
فيتامين Ds وحدة دولية/ كغم علف 1220 1500 1200 1400
فيتامين E وحدة دولية/ كغم علف 12 15 12 14
فيتامين Ks ملغم كغم علف 2 2 2 2
الرايبو فلافين وحدة دولية/ كغم علف 3 6 3 6
حامض البانتوثينيك وحدة دولية/ كغم علف 15 20 15 20
حامض النيكوتنيك وحدة دولية/ كغم علف 25 40 25 40
الكولين وحدة دولية/ كغم علف 650 1000 650 1000
فيتامين B6 وحدة دولية/ كغم علف 4 8 4 8
فيتامين B12 وحدة دولية/ كغم علف 0.02 0.04 0.02 0.04
المنغنيز وحدة دولية/ كغم علف 50 80 50 80
الزنك وحدة دولية/ كغم علف 50 80 50 80
الحديد وحدة دولية/ كغم علف 40 60 40 60
اليود وحدة دولية/ كغم علف 0.30 0.45 0.30 0.45
ثانياً ­ علف الدجاج البيوض:
1 ­ علف الأفراخ *:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 20%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 3.5%
لا تزيد نسبة الدهن الخام (مستخلص الأيثر) عن 4%
لا تقل كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 2850
لا تزيد كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 3000
2 ­ علف الفروج *:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 16%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 4.5%
لا تزيد نسبة الدهن الخام (مستخلص الأيثر) عن 4%
لا تقل كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 2700
لا تزيد كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 2800
3 ­ علف الدجاج البيوض * وأمهات فروج اللحم:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 16%
لا تزيد نسبة الألياف الخام عن 5%
لا تزيد نسبة الدهن الخام (مستخلص الأيثر) عن 4%
لا تقل كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 2750
لا تزيد كمية الطاقة الممثلة (كيلو سعرة لكل كيلو غرام من العلف) عن 2900

المحتوى 7
* فقرات إرشادية إضافية: يجب أن يتضمن العلف نسب المواد التالية لغرض الحصول على قيمة عالية للمنتوج.
علف الأفراخ علف الفروج علف الدجاج البيوض
حد أدنى حد أعلى حد أدنى حد أعلى حد أدنى حد أعلى
الكالسيوم% 1 1.2 1 1.2 3.4 3.6
الفسفور الكلي% 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 0.7
اللايسين% 1 1.1 1 1.1 0.70 0.85
الميثايونين + السستين% 0.75 0.85 0.65 0.85 0.55 0.70
فيتامين A (وحدة دولية) كغم علف 12500 15000 10000 12500 8500 15000
فيتامين Ds (وحدة دولية) كغم علف 1000 1500 600 1000 1000 1500
فيتامين E (وحدة دولية) كغم علف 5 15 3 5 8 15
فيتامين Ks ملغم كغم علف 2 5 2 5 2 4
الرايبو فلافين (وحدة دولية) كغم علف 5 10 5 10 5 10
حامض البانتوثينيك (وحدة دولية) كغم علف 15 20 8 15 10 15
حامض النيكوتينيك (وحدة دولية) كغم علف 25 40 25 40 25 40
الكولين (وحدة دولية) كغم علف 650 850 650 850 600 700
فيتامين B6 (وحدة دولية) كغم علف 4 8 4 8 3 5
فيتامين B12 (وحدة دولية) كغم علف 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03
المنغنيز (وحدة دولية) كغم علف 50 80 50 80 50 60
الزنك (وحدة دولية) كغم علف 50 80 50 80 30 60
الحديد (وحدة دولية) كغم علف 40 60 40 60 40 60
اليود (وحدة دولية) كغم علف 0.30 0.45 0.30 0.45 4 6
ب ­ الأعلاف المصنعة للمواشي: ويقصد بها الخليط المحضر المحتوي على مواد العلف النباتية أو الحيوانية أو المواد المعدنية أو الفيتامينات أو المضادات الحيوية، ويكون بشكل مسحوق أو حبيبات متجانسة التركيب.
أولاً: الأعلاف المصنعة للأبقار:
1 ­ علف العجول والعجلات (التسمين والتربية).
2 ­ علف البقر الحلوب.
3 ­ علف البقر الجاف.
1 ­ تركيب علف عجول التسمين:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 14%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 0.5%
لا تزيد نسبة الكالسيوم عن 0.7%
لا تقل نسبة الفسفور الكلي عن 0.5%
لا تقل نسبة ملح الطعام (كليوريد الصوديوم) عن 1%
لا تزيد نسبة ملح الطعام (كليوريد الصوديوم) عن 2%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 65%
2 ­ تركيب علف البقر الحلوب:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 16%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 0.5%
لا تزيد نسبة الكالسيوم عن 0.8%
لا تقل نسبة الفسفور الكلي عن 0.5%
لا تزيد نسبة الفسفور الكلي عن 0.6%
لا تقل نسبة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) عن 1%
لا تزيد نسبة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) عن 2%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 50%
3 ­ علف البقر الجاف: يكون العلف شبيهاً بعلف البقر الحلوب ولكن يعطى بكميات أقل، وحسب الإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة.
ثانياً: الأعلاف المصنعة للجاموس:لا تقل نسبة البروتين الخام عن 17%
لا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 0.6%
لا تزيد نسبة الكالسيوم عن 0.8%
لا تقل نسبة الفسفور الكلي عن 0.6%
لا تزيد نسبة الفسفور الكلي عن 0.8%
لا تقل نسبة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) عن 1%
لا تزيد نسبة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) عن 2%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 50%
ثالثاً: الأعلاف المصنعة للأغنام:
1 ­ علف الحملان (التسمين والتربية)
2 ­ علف النعاج.
1 ­ تركيب علف حملان التسمين:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 15%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 0.6%
لا تزيد نسبة الكالسيوم عن 0.8%
لا تقل نسبة الفسفور الكلي عن 0.5%
لا تزيد نسبة الفسفور الكلي عن 0.6%
لا تقل نسبة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) عن 1%
لا تزيد نسبة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) عن 1.5%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 55%

المحتوى 8
2 ­ تركيب علف النعاج:
لا تقل نسبة البروتين الخام عن 14%
لا تقل نسبة الكالسيوم عن 0.8%
لا تزيد نسبة الكالسيوم عن 1%
لا تقل نسبة الفسفور عن 0.6%
لا تزيد نسبة الفسفور عن 0.8%
لا تقل نسبة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) عن 1%
لا تزيد نسبة ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) عن 1.5%
لا تقل نسبة الكربوهيدرات الذائبة عن 50%
3 ­ الشروط العامة وطريقة أخذ النماذج:
أولاً ­ الشروط الواجب توفرها في عبوات الأعلاف:
1 ­ يعبأ العلف في عبوات وزنها الصافي 50 كغم للعبوة الواحدة، أو حسب الاتفاق بين المنتج والمستهلك.
2 ­ تكون العبوة محكمة الإغلاق ومصنوعة بحيث تمنع تلوث محتوياتها أو تسرب أي جزء منها.
3 ­ تكون العبوات نظيفة ولا يعاد استعمالها مرة ثانية.
4 ­ يدرج تاريخ الإنتاج على كل عبوة.
5 ­ يجب أن توضع بطاقة داخل كل عبوة يبين فيها ما يلي: ­
أ ­ التحليل الكيمياوي لما يلي: ­
­ النسبة المئوية للبروتين الخام.
­ النسبة المئوية للدهون.
­ النسبة المئوية للألياف الخام.
­ النسبة المئوية للرطوبة.
­ النسبة المئوية للرماد.
ب ­ تاريخ الإنتاج.
جـ ­ مكونات العلف التالية (مرتبة ترتيباً تنازلياً) حسب أوزانها أو نسبها المئوية بدون ذكر هذه النسب.
­ الحبوب، مخلفات الحبوب، مصادر البروتين النباتي والحيواني والفيتامينات والأملاح المعدنية. الخ.
­ كمية المضادات الحيوية ونوعيتها.
­ كمية مضاد الكوكسيديا.
­ كمية المواد الأخرى المضافة للوقاية أو لزيادة النمو مع بيان نوعها.
د ­ اسم المصنع وعلامته التجارية المميزة.
ثانياً ­ طريقة أخذ النماذج:
1 ­ يجب أن يكون النموذج المأخوذ ممثلاً لإرسالية واحدة، وأن يؤخذ من كل إرسالية نموذج مركب واحد حسب الجدول التالي: ­
عدد الأكياس الكلية في عدد الأكياس الواجب
الإرسالية الواحدة (ن) أخذ النموذج منها (م)
حتى ­ 15 2
16 ­ 40 3
41 ­ 65 4
66 ­ 110 5
111 ­ 180 6
181 ­ 300 7
301 ­ 450 8
451 ­ 600 9
601 ­ فما فوق 10
2 ­ ترقم أكياس الإرسالية ابتداء من 1، 2، 3.. ن ثم تعين الأكياس الواجب أخذ النموذج منها من المعادلة التالية: ­
س = ن / م
حيث:
ن = عدد الأكياس الكلية في الإرسالية الواحدة.
م = عدد الأكياس الواجب أخذ النموذج منها.
س = الرقم الصحيح الناتج من القسمة.
وبهذا يمكن تحديد أرقام الأكياس الواجب أخذ النموذج منها وهي:
س 1، س 2، س 3 ….. س ن
يث
س 1، س 2، س 3 … س ن هي مضاعفات الرقم الصحيح (س) وهي أرقام الأكياس الواجب أخذ النموذج منها.
3 ­ تؤخذ كميات متساوية من كل الأكياس التي تم اختيارها وذلك بواسطة قلم أخذ النماذج من ثلاثة مناطق من الكيس هي القمة والوسط والقاع، ثم تخلط الكميات المأخوذة خلطاً جيداً وتقسم الكمية الناتجة بعد الخلط تقسيماً رباعياً ويؤخذ قسم واحد من هذه الأقسام ويقسم تقسيمر رباعياً أيضاً وتستمر عملية التقسم الرباعي حتى نحصل على أربعة أقسام وزن كل منها يساوي تقريباً الوزن المطلوب لإجراء التحاليل بحيث لا يقل هذا الوزن عن (750) غم.
يوضع كل قسم من هذه الأقسام في وعاء حفظ النماذج النظيف والجاف وتدون عليها المعلومات اللازمة لتعريف ذاك النموذج، ويرسل نموذج للمختبر وآخر يحتفظ به صاحب العلاقة وتحتفظ الجهة التي قامت بأخذ النماذج بالاثنين الآخرين.
ثالثاً ­ شروط عامة:
1 ­ يجب مراعاة العناية التامة عند أخذ وتحضير وتخزين وتسليم النماذج.
2 ­ يجب أن تكون أدوات أخذ النماذج نظيفة.
3 ­ يجب أخذ الاحتياطات الكافية لحماية النموذج والعبوات المأخوذ منها النموذج وأداة أخذ النماذج من التلوث.
4 ­ يجب حفظ النموذج في وعاء نظيف وجاف ويفضل أن يكون من الزجاج وبحجم معين بحيث يكون مملوء تقريباً بالنموذج.
5 ­ يجب إحكام قفل وعاء أخذ النماذج بطريقة خاصة بحيث لا يتم فتحها إلا عند التحليل.
6 ­ يجب حفظ النماذج بطريقة تحفظها من التحلل، على أن لا تزيد المدة بين أخذ النموذج وتحليله على أسبوعين.
7 ­ يجب أن يدون على وعاء حفظ النماذج المعلومات التالية: ­
أ ­ تاريخ أخذ النموذج والجهة التي قامت بذلك.
ب ­ رقم الإرسالية وتاريخ الصنع.
جـ ­ اسم المصنع.
د ­ أية معلومات أخرى لتعريف النموذج.
هـ ­ رقم سري يتم وضعه على النموذج المرسل للمختبر فقط.
4 ­ طرق التحليل الكيمياوية:
أ ­ تعيين البروتين الخام ­ طريقة كيلداهل:
تحدد هذه المواصفة طريقة كيلداهل التي تعتبر ملائمة لتعيين البروتين الخام الموجود في مواد العلف بتعيين كمية النتروجين الموجود فيها.

المحتوى 9
2 ­ المباديء
يهضم النموذج بالاحتراق الرطب ويضاف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى أن يصبح المحلول الناتج قلوياً وتزال الأمونيا المتحررة بالتقطير وتجمع في كمية معلومة من حامض الكبريتيك، وتسحح الزيادة من محلول حامض الكبريتيك مقابل هيدروكسيد الصوديوم.
3 ­ الكواشف
تكون جميع الكواشف من النوعية التحليلية: ­
3.1 كبريتات البوتاسيوم.
3.2 عوامل مساعدة مثل أوكسيد النحاس CuO أو كبريتات النحاس المتبلورة CuSO4.5H2O أو الزئبق أو أوكسيد الزئبقيك HgO.
3.3 حبيبات الزنك.
3.4 حامض الكبريتيك، كثافة 84ر 1 غم/ سم 3.
3.5 حامض الكبريتيك ار.ع.
3.6 حامض الكبريتيك 5ر.ع.
3.7 دليل أحمر المثيل، يذاب 300 ملغم من أحمر المثيل في 200 مل من 95 ­ 96% ايثانول.
3.8 محلول 40% من هيدروكسيد الصوديوم.
3.9 محلول هيدروكسيد الصوديوم 1ر.ع.
3.10 محلول هيدروكسيد الصوديوم 25ر.ع.
3.11 محلول مشبع من كبريتيد الصوديوم.
3.12 محلول 8% ثايوسلفات الصوديوم Na2S2O3.5H2O.
3.13 حجر الخفاف الحبيبي المغسول في حامض الهيدروكلوريك والمفحم.
4 ­ الجهاز
يستخدم جهاز كلداهل للهضم والتقطير (فقرة 7.1).
5 ­ الأسلوب
5 ­ 1 ­ الهضم:
يوزن 1 غم من النموذج إلى أقرب مليغرام ويوضع في دورق الهضم وتضاف 10 غم من كبريتات البوتاسيوم وكمية مناسبة من العامل المساعد (0.3 ­ 0.4 غم من أوكسيد النحاس أو 0.9 ­ 1.2 غم من كبريتات النحاس أو قطرة واحدة من الزئبق أو 0.6 ­ 0.7 من أوكسيد الزئبقيك) ثم يضاف 25 مل من حامض الكبريتيك وحبيبات قليلة من حجر الخفاف ويجعل المخلوط متجانساً.
يسخن الدورق في البداية تسخيناً معتدلاً ويرج بين فترة وأخرى حتى تتكربن كتلة النموذج وتختفي الرغوة ثم يسخن تسخيناً شديداً حتى غليان السائل مع تجنب تسخين جوانب الدورق أكثر من اللازم وتمنع الجزيئات العضوية من الاصطدام بالجوانب ويستمر التسخين ساعة أخرى بعد أن يصبح المحلول رائقاً وعديم اللون (أو أخضر فاتح إذا استعمل النحاس كعامل مساعد) ثم يترك ليبرد.
5 ­ 2 ­ التقطير:
تضاف 250 ­ 350 مل من الماء بعناية وتحرك لإذابة الكبريتات تماماً وتترك لتبرد وتضاف حبيبات قليلة من الزنك.
توضع 25 مل من حامض الكبريتيك 0.1ع (مقاسة بالضبط) في دورق التجميع الخاص بجهاز التقطير بالاعتماد على كمية النتروجين المفترض وجودها مسبقاً في النموذج (فقرة 7.2) ثم تضاف قطرات قليلة من دليل أحمر المثيل.
يربط الدورق إلى المكثف وتغمر نهاية المكثف في السائل الموجود في دورق التجميع بمسافة 1 سم على الأقل (فقرة 7.3) ثم يضاف إلى الدورق 100 مل من محلول 40% هيدروكسيد الصوديوم تدريجياً من خلال قمع، إذا استعمل الزئبق كعامل مساعد يضاف أيضاً أما 10 مل محلول كبريتيد الصوديوم أو 25 مل من محلول ثايوسلفات الصوديوم. يسخن الدورق بحيث يجري تقطير 150 مل من السائل خلال 30 دقيقة، ويجري فحص الرقم الهيدروجيني للسائل المتقطر بواسطة ورقة عباد الشمس عند نهاية الفترة المحددة.
يستمر بالتقطير إذا كان التفاعل قاعدياً ويوقف عند كونه متعادلاً مع ورقة عباد الشمس ويلاحظ تلون المحلول خلال عملية التقطير وترج محتويات دورق التجميع بين فترة وأخرى إذا تحول لون المحلول إلى الأصفر يضاف حجم مضبوط من حامض الكبريتيك 0.1ع أو 0.5ع مباشرة.
5 ­ 3 ­ التسحيح:
يجري التسحيح في دورق التجميع للفائض من حامض الكبريتيك مقابل محلول هيدروكسيد الصوديوم 0.1ع أو 0.25ع بالاعتماد على عيارية حامض الكبريتيك المستعمل حتى يتحول لون المحلول إلى الأصفر الباهت.
5 ­ 4 ­ تحقيق الطريقة:
للتأكد من أن الكواشف خالية من النتروجين، يجري الفحص الصوري (تقطير وتسحيح) بدون استعمال النموذج المراد تحليله، وللتحقق من صحة الطريقة يجري التحليل (هضم، تقطير، تسحيح) على 1.5 ­ 2 غم من الاسيتانالايد (درجة غليانه 114م) المحتوي على 10.36% نتروجين، بوجود 1 غم من السكروز الخالي من النتروجين. كل 1 غم من الاسيتانالايد تستهلك 14.8 مل من حامض الكبريتيك 0.5 ع.6 ­ حساب النتائج
يعين حجم حامض الكبريتيك المستهلك، حيث أن كل 1 مل من حامض الكبريتيك 0.1 ع يقابل 1.4 مغم من النتروجين وتضرب كمية النتروجين بالعامل 6.25 ويعبر عن النتائج كنسبة مئوية للنموذج.
التكرارية:
لا يزيد الفرق بين نتائج فحصين متوازيين لنموذج واحد من:
­ 0.2 قيمة مطلقة للبروتين الخام الموجود بنسبة تقل عن 20%.
­ 1% قيمة نسبية للمحتويات الموجودة بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40%.
­ 0.4 قيمة مطلقة للمحتويات الموجودة بنسبة تزيد على 40%.
7 ­ ملاحظات
7 ­ 1 ­ قد يستعمل جهاز معين يتطلب الانتقال بين عمليتي الهضم والتقطير، وإذا استعمل هذا الجهاز يجري الانتقال دون أي فقدان بالمادة.
7 ­ 2 ­ يختزل حجم حامض الكبريتيك 0.1 ع الذي يوضع في دورق التجميع (عند الضرورة) إلى 10 أو 15 مل ويخفف إلى 25 مل بالماء بالنسبة للمواد المحتوية على نسبة قليلة من النتروجين.
7 ­ 3 ­ في حالة عدم ملائمة دورق التقطير مع القمع، يضاف محلول هيدروكسيد الصوديوم مباشرة قبل ربط الدورق بالمكثف وتكون إضافة السائل تدريجياً وعلى الجوانب بحيث لا يختلط مع محلول الحامض.

المحتوى 10
ب ­ تعيين الدهون:
1 ­ المجال والغرض
تبين هذه المواصفة طريقتين لتعيين نسب الزيوت والشحوم الموجودة في مواد العلف حيث تعتمد كل منهما على طبيعة مادة العلف المستعملة.
1 ­ 1 ­ الطريقة الأولى ­ الاستخلاص بواسطة الأيثر:
وهذه الطريقة ملائمة لجميع مواد العلف غير المذكور في الفقرة (1.2).
1 ­ 2 ­ الطريقة الثانية:
وهذه الطريقة ملائمة لمواد العلف التي لا يمكن استخلاص الزيوت أو الشحوم منها بصورة كاملة بواسطة الأيثر ثنائي الأثيل بدون تحلل مائي مسبق وكذلك لمواد العلف الحيوانية مثل الجلوتين والخمائر الجافة وفضلات معامل البسكويت والخبز والأغذية المطبوخة ومنتجات الحليب وكذلك مواد العلف المحتوية على نسب عالية من منتجات الحليب (40% على الأقل) وكذلك لمواد العلف المركبة الغنية بالشحوم.
2 ­ المبادىء
2 ­ 1 ­ الطريقة الأولى:
تستخلص الزيوت والشحوم بواسطة الأيثر ثنائي الأثيل، يقطر المذيب ويجفف الراسب ويوزن.
2 ­ 2 ­ الطريقة الثانية:
يحلل النموذج مائياً وهو ساخن مع حامض الهيدروكلوريك ثم يبرد المحلول ويرشح. ويغسل الراسب ويجفف ثم يستخلص بالأيثر ثنائي الأثيل باستعمال الطريقة الأولى.
3 ­ الكواشف
3 ­ 1 ­ أيثر ثنائي الأثيل اللامائي، كثافته 0.720% غم/ سم3، ودرجة غليانه 34.5م ويكون اعتيادياً خالياً من البيروكسيدات.
3 ­ 2 ­ كبريتات الصوديوم اللامائية.
3 ­ 3 ­ حامض الهيدروكلوريك 3 ع.
3 ­ 4 ­ رابع كلوريد الكاربون.
3 ­ 5 ­ مساعدات الترشيح.
4 ­ الجهاز
4 ­ 1 ­ جهاز سوكسليت للاستخلاص أو أي جهاز مشابه.
4 ­ 2 ­ جهاز تسخين مقاوم للانفجار مزود بمنظم لدرجة الحرارة.
4 ­ 3 ­ فرن تجفيف مفرغ (لا يقل عن 150 مليبار).
5 ­ الأسلوب
5 ­ 1 ­ الطريقة الأولى (فقرة 7.1):
توزن 5 غم من النموذج إلى أقرب 1 مغم وتخلط مع 2 ­ 3 غم (أو أكثر إذا دعت الضرورة) من كبريتات الصوديوم اللامائية (3.2) ويوضع الخليط في كشتبان الاستخلاص الخالي من الزيوت أو الشحوم ويغطى بحشوة من ألياف القطن الخالية من الزيوت (يجري الخلط في الكشتبان).
يوضع الكشتبان في جهاز الاستخلاص (4.1) وتجري عملية الاستخلاص لفترة ست ساعات باستعمال الأيثر ثنائي الأثيل (3.1) إذا استعمل جهاز سوكسليت ينظم التسخين للحصول على 15 عملية سيفون على الأقل كل ساعة، ويجمع مستخلص الأيثر في دورق جاف وموزون ويحتوي على بضع قطع من حجر الخفاف.
يقطر الأيثر ويجفف الراسب لمدة ساعة ونصف في فرن التجفيف المفرغ (4.3) عند درجة حرارة 75م ثم يبرد في المجفف ويوزن، ويجفف ثانية لمدة 30 دقيقة للتأكد من أن وزن الزيوت والشحوم بقي ثابتاً (لا يزيد الفقدان بالوزن عن 1 مغم).
5 ­ 2 ­ الطريقة الثانية:
يوزن 2.5 غم من النموذج إلى أقرب 1 مغم (فقرة 7.2) ويوضع في قدح سعة 400 مل ثم يضاف 100 مل من حامض الهيدروكلوريك 3 ع (3.3) وبضع قطع من حجر الخفاف ويغطي القدح بزجاجة ساعة، سخن الخليط بهدوء حتى الغليان باستعمال لهب هاديء أو وضعه على لوح التسخين لمدة ساعة واحدة، مع عدم السماح للمادة بالالتصاق على جوانب العلبة. يبرد الخليط وتضاف كمية من مساعدات الترشيح (3.5) تكفي لمنع أي فقدان بالزيوت أو الشحوم خلال عملية الترشيح ويرشح خلال ورقة ترشيح مزدوجة خالية من الدهون ومرطبة ثم يغسل الراسب بالماء البارد حتى انتهاء تفاعل الحامض، ويتأكد من خلو الراشح من الزيوت أو الشحوم، حيث أن وجودها في الراشح يدل على وجوب إجراء عملية استخلاص للنموذج بالأيثر ثنائي الأثيل باستعمال الطريقة المذكورة في (5.1) قبل التحليل المائي.
توضع ورقتا الترشيح المحتوية على الراسب على زجاجة ساعة ويجفف لمدة ساعة ونصف في فرن دجاجة حرارته 95 ­ 98م ثم توضع مع الراسب الجاف في كشتبان الاستخلاص وتجري العملية باستعمال الأيثر ثنائي الأثيل ويكمل العمل كما ورد في الفقرة الثانية من (5.1).
6 ­ حساب النتائج
يعبر عن النتائج كنسبة مئوية للنموذج:
التكرارية:
لا يزيد الفرق بين نتائج فحصين أجريا على نفس النموذج على 0.3% من الزيوت أو الشحوم.
7 ­ ملاحظات
7 ­ 1 ­ تجري الطريقة التالية للمنتجات المحتوية على نسبة عالية من الدهون أو الزيوت والتي من الصعب سحقها أو تكون غير مناسبة لأخذ نماذج متجانسة وممثلة لها.
يوزن 20 غم من النموذج إلى أقرب 1 مغم وتخلط مع 10 غم أو أكثر من كبريتات الصوديوم اللامائية ويستخلص بالأيثر ثنائي الأثيل كما ورد في (5.1) يكمل حجم المستخلص إلى 500 مل برابع كلوريد الكاربون ثم يخلط لتمام التجانس، وتؤخذ 50 مل من المحلول في دورق صغير جاف وموزون ويحتوي على قطع صغيرة من حجر الخفاف (تستبدل عند إجراء كل عملية جديدة) ويقطر المذيب ويجفف ويكمل العمل كما ورد في الفقرة الأخيرة من (5.1).
يفصل المذيب عن المتخلف في الكشتبان ويسحن الراسب إلى درجة نعومة 1 مم ويعاد الناتج إلى كشتبان الاستخلاص (بدون إضافة كبريتات الصوديوم) ويستخلص بالأيثر ثنائي الأثيل كما ذكر في الفقرتين الثانية والثالثة من (5.1).

المحتوى 11
تحتسب النتيجة كنسبة مئوية للنموذج ويؤخذ بنظر الاعتبار الأجزاء المتساوية المستعملة لعملية الاستخلاص الأولى وذلك باستعمال المعادلة التالية:
5 × (10 أ + ب)
أ = مستخلص الأيثر لجزء كامل بعد عملية الاستخلاص الأولى مقدراً بالغرامات.
ب = مستخلص الأيثر بعد عملية الاستخلاص الثانية مقدراً بالغرامات.
7 ­ 2 ­ للمنتجات الفقيرة بالزيوت أو الشحوم تزاد كمية النموذج المأخوذ إلى 5 غم.
جـ ­ تعيين الألياف الخام.
1 ­ المجال والغرض
تبين هذه المواصفة طريقة تعيين كمية المواد العضوية الخالية من الدهون والتي تكون غير ذائبة في الأوساط الحامضية والقاعدية والمسماة بالألياف الخام.
2 ­ المباديء
يعامل النموذج الخالي من الدهن بمحلول مغلي من حامض الكبريتيك وآخر من هيدروكسيد البوتاسيوم بالتتابع وبتركيزات معينة، ويفصل المتخلف بالترشيح بوجود الاسبستوس ثم يغسل ويجفف ويوزن ويحرق عند درجة حرارة 900م.
يعزى الفقدان بالوزن الناتج عن عملية الحرق إلى كمية الألياف الخام الموجودة في نموذج الفحص.
3 ­ الكواشف
3 ­ 1 ­ حامض الكبريتيك 0.25 ع.
3 ­ 2 ­ الأسبستوس المعامل:
يضاف إلى الاسبستوس ما يعادل خمسة أضعاف وزنه من حامض الهيدروكلوريك المخفف ويغلي الخليط لمدة 45 دقيقة ويترك ليبرد ثم يرشح خلال قمح ترشيح، يغسل الراسب أولاً بالماء إلى أن يختفي حامض الهيدروكلوريك في ماء الغسيل ثم يغسل بالأسيتون ويجفف الاسبستوس في فرن التجفيف ويحرق لمدة ساعتين عند 900م ويترك ليبرد ثم يحفظ في دورق مغلوق، يمكن استعمال الاسبستوس المعامل بهذه الطريقة مرات عديدة.
3 ­ 3 ­ مستحلب مضاد للرغوة (سيليكون).
3 ­ 4 ­ محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 0.23 ع.
3 ­ 5 ­ حامض الهيدروكليوريك 0.5 ع.
3 ­ 6 ­ أسيتون.
3 ­ 7 ­ أيثر ثنائي الأثيل.
4 ­ الأجهزة.
4 ­ 1 ­ قدح سعته 600 مل مدرج عند سعة 200 مل.
4 ­ 2 ­ أقراص خزفية قطرها 80 مم وسمكها 4 مم وذات ثقوب يتراوح عددها حوالي 32 ثقباً قطر كل منها 4 مم.
4 ­ 3 ­ دوارق مفرغة ذات سدادات مطاطية بسعة 2 لتر بعلامة تدريج لسعة 800 مل ومزودة بقمع زجاجي قطره 120 مم.
4 ­ 4 ­ ألواح ترشيح قطر كل منها 40 مم وسمكها 4 مم. ذات حافات مائلة لتلائم القمع الزجاجي ومثقبة بحوالي 16 ثقباً قطر كل منها 4 مم ومغطاة بشبكة سلكية ذات فتحات 1 مم، وتصنع الألواح والمناخل من مادة مقاومة للحوامض والقلويات.
4 ­ 5 ­ بوتقة حرق بلاتينية أو خزفية.
4 ­ 6 ­ فرن لافع مزود بمنظم حراري.
4 ­ 7 ­ مجفف.
4 ­ 8 ­ مرشح اسبستوس:
يعلق 2 غم من الاسبستوس في 100 مل من الماء. يرشح تحت التفريغ على لوح ترشيح مغطى بشبكة سلكية وموضوع في قمع الدورق المفرغ ثم يجمع الراشح ويرشح مرة ثانية خلال نفس المرشح ويهمل الراشح.
5 ­ الأسلوب
توزن 3 غم من النموذج إلى أقرب 1 مغم، 2 غم من الاسبستوس المعامل في قدح ويضاف 200 مل من حامض الكبريتيك وبضع قطرات من المستحلب المضاد للرغوة، ويسخن سريعاً إلى الغليان ثم يترك ليغلي لمدة 30 دقيقة بالضبط، وللمحافظة على ثبوت الحجم يغطى القدح بجهاز تبريد مؤلف من قدح مدور القاعدة سعته 500 مل الذي يجري فيه ماء بارد، ثم يوقف الغليان بإضافة 50 مل من الماء البارد ويرشح مباشرة تحت التفريغ خلال مرشح اسبستوسي جرى تحضيره مسبقاً.
يغسل الراسب 5 مرات بحوالي 100 مل من الماء الحار جداً للحصول على حجم نهائي للراشح يعادل 800 مل، ينقل الراسب كمياً إلى قدح ثبت فيه مسبقاً قرص خزفي (4.2) لتنظيم عملية الغليان ثم يضاف 200 مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم، ويسخن سريعاً إلى الغليان ثم يترك ليغلي لمدة 30 دقيقة بالضبط ويضاف 50 مل من الماء البارد ويرشح مباشرة تحت التفريغ وخلال مرشح اسبستوس جديد، ثم يغسل الراسب بالماء الحار جداً حتى يصبح ماء الغسيل متعادلاً (يفحص بورقة عباد الشمس) ثم يغسل ثلاث مرات بالأسيتون (100 مل). ينقل الراسب كمياً إلى بوتقة الحرق ثم يجفف إلى أن يتم الحصول على وزن ثابت في فرن التجفيف بدرجة حرارة 130م، ويترك ليبرد في المجفف ويوزن بسرعة. توضع البوتقة في الفرن اللافع وتحرق لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة 900م وتبرد في المجفف وتوزن بسرعة.
يجري الفحص الصوري للاسبستوس المعامل باتباع نفس الأسلوب ولكن بدون النموذج.
لا يزيد الفقدان بالوزن الناتج عن حرق 6 غم من الاسبستوس عن 10 مغم.
6 ­ حساب النتائج
يمكن حساب النسبة المئوية للألياف الخام الموجودة في النموذج من المعادغلة التالية:
الفقدان بالوزن بعد الحرق ­ الفقدان بالوزن بعد الحرق خلال عملية التعيين ­ خلال الفحص الصوري
100 × ­ 3
التكرارية:
لا يزيد الفرق بين نتائج الفحص على نفس النموذج على:
0.3 كقيمة مطلقة للألياف الخام الموجودة بكمية تقل عن 10%.
3% كقيمة نسبية للألياف الخام الموجودة بكمية تساوي أو أكثر من 10%.
7 ­ الملاحظات
7 ­ 1 ­ تزال شحوم مواد العلف المحتوية على أكثر من 10% دهون وشحوم قبل إجراء التحليل بواسطة الأيثر ثنائي الأثيل (3.7) ولإجراء ذلك يوضع نموذج الفحص (3 غم موزونة إلى أقرب 1 مغم) على مرشح اسبستوس، يغطى، ثلاث مرات بحوالي 50 مغم من الأيثر ثنائي الأثيل وفي كل مرة يرشح بعناية تحت التفريغ، يحول نموذج الفحص الخالي من الدهون ومع الاسبستوس كمياً إلى القدح ويستمر بالتحليل كما ورد في البند ­ 5.
7 ­ 2 ­ تزال شحوم مواد العلف المحتوية على الدهون والشحوم التي لا يمكن استخلاصها مباشرة، كما ورد في 7.1 وتزال ثانية بعد معاملة الراسب بالحامض، ولإجراء ذلك يغسل الراسب بالأسيتون ثلاث مرات (100 مل) ويغسل ثلاث مرات بـ (50) مل من الأيثر ثنائي الأثيل، وينقل الراسب كمياً إلى القدح ويستمر بالتحليل، كما ورد في الفقرة الثانية من البند ­ 5.
7 ­ 3 ­ إذا كانت مواد العلف غنية بالكالسيوم (أكثر من 2% كالسيوم) يوضح نموذج الفحص (3 غم موزونة إلى أقرب مغم) في قدح مع 100 مل من حامض الهيدروكلوريك 0.5 ع ويترك للاستقرار بدرجة حرارة قليلة لمدة 5 دقائق ويرشح مباشرة ويغسل بالماء البارد. تستعمل 2 غم من الاسبستوس المحضر للغليان مع حامض الكبريتيك كمساعد للترشيح وإذا كان الترشيح صعباً يخفف المحلول بالأسيتون ويكمل العمل كما ورد في البند ­ 5.

المحتوى 12
د ­ تعيين الرطوبة:
1 ­ المجال والغرض
تحدد هذه المواصفة طريقة تعيين الرطوبة الموجودة في مواد العلف.
2 ­ المباديء
يجفف النموذج تحت شروط معينة تختلف باختلاف طبيعة مادة العلف، ويعين الفقدان بالكتلة بالوزن ومن الضروري القيام بالتجفيف الأولي عند التعامل مع مواد العلف الصلبة التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة.
3 ­ الجهاز
3 ­ 1 ­ أداة سحق مصنوعة من مادة غير ماصة للرطوبة سهلة التنظيف سريعة العمل ولا تنتج حرارة بسبب اشتغالها ويمنع اتصالها بالهواء الخارجي قدر الإمكان ومطابقة للمتطلبات الواردة في الفقرات 4.1.1، 4.1.2.
3 ­ 2 ­ ميزان تحليلي مضبوط إلى 0.5 مغم.
3 ­ 3 ­ علب جافة مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ والتآكل أو من الزجاج المزود بغطاء محكم يمنع دخول الهواء. بمقياس يكفي لنشر النموذج بحدود 0.3 غم/ سم 2.
3 ­ 4 ­ فرن كهربائي مزود بمنظم للحرارة (+ 5 ­ 1 م) ووسائل تهوية ويحقق تنظيم سريع لدرجة الحرارة.
3 ­ 5 ­ فرن مفرغ مزود بمنظم كهربائي للحرارة ومثبت لها مع مضخة تفريغ وأية طريقة تسمح بمرور الهواء الحار الجاف أو استعمال عامل مجفف مثل أوكسيد الكالسيوم.
3 ­ 6 ­ مجفف مزود بسطح خزفي أو معدني مثقب ويحتوي على كمية كافية من العامل المجفف.
4 ­ الأسلوب
ملاحظة:
تجري العملية المذكورة في هذه الفقرة بعد فتح رزم النماذج مباشرة ويجري التحليل مرتين على الأقل.
4 ­ 1 ­ التحضير:
4 ­ 1 ­ 1 ­ مواد العلف غير المذكورة في الفقرات 4.1.2، 4.1.3.
يؤخذ 50 غم من النموذج وعند الضرورة تسحق وتقسم بطريقة يتم فيها تجنب أي اختلاف بمقدار الرطوبة في أجزاء النموذج (بند ­ 6).
4 ­ 1 ­ 2 ­ الحبوب والجريش:
يؤخذ 50 غم من النموذج وتطحن إلى دقائق بحيث يمر 50% منها خلال منخل 500 مايكرون وتترك كمية لا تزيد على 10% في منخل قياس 1 مم.
4 ­ 1 ­ 3 ­ مواد العلف بشكل معجون أو سائل ومواد العلف المتكونة عموماً من الزيوت والشحوم. يؤخذ حوالي 25 غم من النموذج موزونة إلى أقرب 10 مغم وتضاف كمية مناسبة من الرمل الجاف الموزون إلى أقرب 10 مغم وتخلط حتى الحصول على منتوج متجانس.
4 ­ 2 ­ التجفيف:
4 ­ 2 ­ 1 ­ مواد العلف غير المذكورة في 4.2.2، 4.2.3: توزن العلبة (3.3) مع غطائها إلى أقرب 0.5 مغم ثم يوزن فيها حوالي 5 غم من النموذج المسحوق إلى أقرب 1 مغم وتنشر بصورة متساوية ثم توضع العلبة (بدون غطائها) في الفرن المسخن مسبقاً إلى 103م بسرعة وذلك لمنع هبوط درجة حرارة الفرن وتترك لتجف لمدة أربع ساعات محسوبة من الزمن الذي ترجع في درجة الحرارة إلى 103م ويعاد غطاء العلبة ثم تخرج من الفرن وتترك لتبرد لمدة 30 ­ 45 دقيقة في المجفف (3.6) ثم توزن إلى أقرب 1 مغم.
أما بالنسبة لمواد العلف المتكونة عموماً من الزيوت والشحوم فتجفف في الفرن لمدة 30 دقيقة إضافية بدرجة حرارة 130م، بحيث لا يزيد الفرق بين الوزنين على 0.1% من الرطوبة.
4 ­ 2 ­ 2 ­ الحبوب، الحنطة، الجريش:
توزن العلبة (3.3) مع غطائها إلى أقرب 0.5 مغم، ثم توزن فيها حوالي 5 غم من النموذج المسحوق إلى أقرب 1 مغم وتنشر بصورة متساوية وتوضع العلبة (بدون غطائها) في الفرن المسخن مسبقاً إلى 130م بسرعة وذلك لمنع هبوط درجة حرارة الفرن وتترك لتجف لمدة ساعتين محسوبة من الزمن الذي ترجع فيه درجة حرارة الفرن إلى 130م ويعاد غطاء العلبة وتخرج من الفرن وتترك لمدة 30 ­ 45 دقيقة في المجفف (3.6) وتوزن إلى أقرب 1 مغم.
4 ­ 2 ­ 3 ­ مواد العلف المركبة، المحتورية على أكثر من 4% سكروز أو لاكتوز:
مواد العلف الأولية مثل منتجات الحبوب المائية، بذور الشعير.
مواد العلف المركبة المحتوية على أكثر من 25% أملاح معدنية والتي تشمل ماء التبلور.
توزن العلبة (3.3) مع غطائها إلى أقرب 0.5 مغم، ثم يوزن فيها حوالي 5 غم من النموذج إلى أقرب 1 مغم وتنشر بصورة متساوية، وتوضع العببة (بدون غطائها) في الفرن المفرغ (3.5) المسخن مسبقاً إلى 80 ­ 85م بسرعة وذلك لمنع هبوط درجة حرارة الفرن.
يعدل الضغط إلى 150 ملليبار وتترك لتجف لمدة أربع ساعات تحت هذا الضغط أما في تيار من الهواء الحار والجاف أو باستعمال عامل مجفف (حوالي 300 غم لكل 20 نموذج) توقف مضخة التفريغ عند الوصول إلى هذا الضغط ويحسب زمن التجفيف من اللحظة التي ترجع فيها درجة حرارة الفرن إلى 80 ­ 85م ويرجع الضغط في الفرن إلى الضغط الجوي الاعتيادي بعناية ويعاد غطاء العلبة مباشرة بعد فتح الفرن وتخرج العلبة وتترك لتبرد لمدة 30 ­ 45 دقيقة في المجفف (3.6) وتوزن إلى أقرب 1 مغم، وتجفف لمدة 30 دقيقة إضافية في الفرن المفرغ بدرجة حرارة 80 ­ 85م ويعاد وزنها.
لا يزيد الفرق بين الوزنين على 0.1% من الرطوبة.
4 ­ 3 ­ التجفيف الأولي:
4 ­ 3 ­ 1 ­ مواد العلف عدا المذكورة في 4.3.2:
تعرض مواد العلف الصلبة التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة والتي تجعل عملية السحق صعبة، إلى تجفيف أولي كما يلي:
يوزن 50 غم من النموذج غير المسحوق إلى أقرب 10 مغم (مواد العلف المضغوطة أو المتكتلة يمكن تقسيمها كيفما اتفق عند الضرورة) في علبة مناسبة، وتترك لتجف في فرن درجة حرارته 60 ­ 70م حتى تختزل الرطوبة إلى 8 ­ 12% وتخرج من الفرن وتترك لتبرد وهي مكشوفة لمدة ساعة واحدة ثم توزن إلى أقرب 10 مغم، ثم تسحق مباشرة كما ورد في (4.1.1) وتجفف كما في (4.2.1) أو (4.2.3) حسب طبيعة مادة العلف.
4 ­ 3 ­ 2 ­ الحبوب:
يجب تعريف الحبوب المحتوية على نسبة رطوبة تزيد على 17% إلى تجفيف أولي كما يلي:
يوزن 50 غم من الحبوب غير المطحونة إلى أقرب 10 مغم في علبة مناسبة وتترك لتجف لمدة 5 ­ 7 دقائق في فرن درجة حرارته 130م وتخرج من الفرن وتترك لتبرد مكشوفة لمدة ساعتين ثم توزن إلى أقرب 10 مغم وتطحن مباشرة كما ورد في (4.1.2) وتجفف كما في (4.2.2).

المحتوى 13
5 ­ حساب النتائج
تحتسب النسبة المئوية للرطوبة الموجودة في النموذج باستعمال المعادلة التالية:
5 ­ 1 ­ التجفيف بدون تجفيف أولي:
الكتلة الأولية لنموذج كتلة نموذج الفحص
النسبة المئوية للرطوبة في النموذج = 100 × الفحص بالغرامات ­ الجاف
الكتلة الأولية لنموذج الفحص بالغرامات
5 ­ 2 ­ التجفيف مع التجفيف الأولي:
(ك1 ­ ك2) ك3
/+ ك 4 ­ ك3/ك1
100/ك4 = 100 (1 ­ ك3 ك2/ك4 ك1)
حيث:
ك1 = كتلة نموذج الفحص بعد العصر أو الطحن مقدرة بالغرامات.
ك2 = كتلة نموذج الفحص الجافة مقدرة بالغرامات.
ك3 = كتلة نموذج الفحص بعد التجفيف الأولي مقدرة بالغرامات.
ك4 = كتلة نموذج الفحص الأولية مقدرة بالغرامات.
5 ­ 3 ­ التكرارية:
لا يزيد الفرق بين نتائج فحصين متوازيين لنفس النموذج على 0.2% من الرطوبة.
6 ­ ملاحظات
إذا كانت عملية السحق ضرورية وعلم أنها تغير محتوى الرطوبة في المنتوج فتصحح نتائج تحليل مكونات مواد العلف على أساس ما يحتويه النموذج من الرطوبة في حالته الأصلية.
هـ ­ تعيين الرماد الخام:
1 ­ المجال والغرض
تبين هذه المواصفة إمكانية تعيين الرماد الخام الموجود في مواد العلف.
2 ­ المباديء
يحرق النموذج عند درجة حرارة 550م ثم يوزن الراسب.
3 ­ الكواشف
محلول 20% من نترات الأمونيوم.
4 ­ الجهاز
4 ­ 1 ­ لوح التسخين.
4 ­ 2 ­ فرن لافع كهربائي مزود بمنظم حراري.
4 ­ 3 ­ بوتقة من البلاتين أو الخزف بقطر 60 ­ 75 مم وارتفاع 20 ­ 25 مم.
5 ­ الأسلوب
يوزن حوالي 5 غم من النموذج إلى أقرب مليغرام (2.5 غم في حالة ميل النموذج إلى الانتفاخ) وتوضع في البوتقة (4.3) التي جرى حرقها ووزنها مسبقاً وتوضع البوتقة على لوح التسخين وتسخن تدريجياً حتى تتكرين المادة، ثم توضع البوتقة في الفرن اللافع بدرجة حرارة 550 + 5م حتى يصبح لون الرماد أبيضاً، أو رمادياً باهتاً أو بلون أحمر يبدو خالياً من جزيئات الكاربون ثم توضع البوتقة في المجفف وتترك لتبرد ثم توزن مباشرة.
6 ­ حساب النتائج
يحسب وزن الراسب بعد طرح الوزن الأصلي للبوتقة ويعبر عن النتائج كنسبة مئوية للنموذج.
7 ­ ملاحظات
7 ­ 1 ­ تعرض المواد التي يصعب الحصول على رمادها إلى حرق أولي لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ويبرد، ثم يضاف إليه بضع قطرات من محلول 20% نترات الأمونيوم بعناية لتجنب تبعثر الرماد أو تكوين الكتل، ويستمر الحرق بعد التجفيف في الفرن وتكرر العملية عند الضرورة حتى اكتمال الاحتراق.
7 ­ 2 ­ في حالة مقاومة المواد للمعاملة الموضحة في الفقرة (7.1) تتبع الطريقة التالية:
يوضع الرماد في ماء ساخن بعد حرقه لمدة ثلاث ساعات ويرشح خلال ورقة ترشيح صغيرة عديمة الرماد، وتحرق ورقة الترشيح مع مكوناتها في البوتقة الأصلية، ويوضح الراشح في بوتقة مبردة ويجفف حتى التسخين ثم يحرق ويوزن.
7 ­ 3 ­ أما في حالة الزيوت والشحوم يوزن نموذج حوالي 25 غم وزناً مضبوطاً في بوتقة مناسبة الحجم ويفحم النموذج بإشعاله بواسطة شريط من ورق الترشيح عديم الرماد، ويرطب الفحم بعد الاحتراق بأقل كمية من الماء ويجفف ويحرق كما موضح في البند ­ 5.