قانون تصديق اتفاق التعاون الفني و الاقتصادي و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اوغندا

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الفني و الاقتصادي و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اوغندا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الفني و الاقتصادي و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اوغندا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون الفني والاقتصادي والعلمي المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية أوغندا الموقع في كمبالا بتاريخ 9/أيار/ 1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة