عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الفني و الاقتصادي و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اوغندا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون الفني والاقتصادي والعلمي المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية أوغندا الموقع في كمبالا بتاريخ 9/أيار/ 1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة