عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اوغندا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية أوغندا الموقع في كمبالا بتاريخ 9/أيار/ 1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة