قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اوغندا

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اوغندا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية اوغندا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية أوغندا الموقع في كمبالا بتاريخ 9/أيار/ 1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة