عنوان التشريع: استقطاع ادارات المسارح ومنتجي الاعمال السينمائية والتلفزيونية مبالغ في الاجور
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
تستقطع ادارات المسارح ومنتجو الاعمال السينمائية والمسرحية والموسيقية والفنون الشعبية والتلفزيونية والاذاعية سواء اكانوا دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ام شركات القطاعين المختلط والخاص ام الافراد نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة من الاجور التي تدفع الى الفنانين عن الاعمال الفنية التي يشتركون فيها وتحول هذه النسبة الى هيئة صندوق تقاعد الفنانين وتسجل لحساب الصندوق المذكور .
مادة 2
تتولى نقابة الفنانين متابعة استيفاء النسبة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار وتحويل مبالغها الى هيئة الصندوق .
مادة 3
توزع نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة من حصيلة ايرادات النسبة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار على الفنانين المتقاعدين وفق ضوابط تصدرها هيئة صندوق تقاعد الفنانين .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة