(بيان الكمارك بانشاء مركز كمركي) رقم 22 لسنة 1975

      التعليقات على (بيان الكمارك بانشاء مركز كمركي) رقم 22 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: (بيان الكمارك بانشاء مركز كمركي) رقم 22 لسنة 1975
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: ­

1 ­ تعيين موقع محطة قطار بلد المعينة مركزاً كمركياً لأغراض نفاض المعدات المستوردة لمشروعي معمل إنتاج الطماطة وغذاء الأطفال بموجب بيان الكمارك رقم (20) لسنة 1975، مكاناً لوقوف المركبات القادمة إليه أو المبارحة منه، وذلك لمقاصد الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات.
2 ­ ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام الكمارك والمكوس