بيان موقع اثري

      التعليقات على بيان موقع اثري مغلقة

عنوان التشريع: بيان موقع اثري
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار المواقع المبينة في أدناه الواقعة في محافظة واسط من المواقع التاريخية.

اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة القرية الناحية القضاء
تل دلمج 19 43 دلمج الجزائر الأحرار النعمانية
تل قرية اللد ­ 20 بزايز الزاك اللد الأحرار النعمانية
تل مفوخرة 2 31 الشاعورة الغربية الشاعورة العزيزية الصويرة
خيط الجراح 2 31 الشاعورة الشاعورة العزيزية الصويرة

وزير الإعلام