بيان موقع اثري

      التعليقات على بيان موقع اثري مغلقة

عنوان التشريع: بيان موقع اثري
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار المواقع المبينة في أدناه الواقعة في محافظة أربيل من المواقع التاريخية.

اسم الموقع رقم القطعة رقم المقاطعة اسم القرية اسم الناحية القضاء
خرابة حسن آغا 12 19/ قرون الحمر قرون الحمر مخمور
خرابة قرون الحمر 12 19/ قرون الحمر قرون الحمر مخمور
خرابة جدوع عبد الله 28 18/ أبو جروه أبو جروه الكوير مخمور
خرابة هلال ابراهيم 23 18/ أبو جروة/ الكوير أبو جروة الكوير مخمور
كاني قر 8 27/ اشكفت سقا اشكفت سقا مركز أربيل
خرابة آليان أوكرد 10 25/ آليان آليان كويسنجق
رسول آغا
خرابة خروازي 27/ اشكفت سقا اشكفت سقا مركز أربيل

وزير الإعلام