عدد (4) لسنة 1975 التعديل الرابع للتعليمات المالية عدد 10 لسنة 1963

      التعليقات على عدد (4) لسنة 1975 التعديل الرابع للتعليمات المالية عدد 10 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: عدد (4) لسنة 1975 التعديل الرابع للتعليمات المالية عدد 10 لسنة 1963
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التزام أثمار بساتين الإصلاح الزراعي رقم (46) لسنة 1963، أصدرنا التعليمات التالية: ­

مادة 1
تحذف لفظة (نيسان) الواردة في المادة الأولى من التعليمات المالية عدد (10) لسنة 1963، وتحل محلها (كانون الثاني).

مادة 2
تحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من التعليمات المالية عدد (10) لسنة 1963، وتحل محلها ما يأتي: ­
المادة الثانية:
1 ­ على رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة تنظيم قائمة تتضمن المعلومات المبينة أدناه عن بساتين الإصلاح الزراعي في كل قضاء، ولكل ناحية على حدة ترسل نسخة منها قبل اليوم الأول من شهر أيلول من كل سنة، إلى كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ الإيرادات، ومديرية الواردات العامة، ومديرية الواردات في المحافظة، ومديرية المال في القضاء. كما عليها تزويد الجهات المذكورة بقائمة ملحقة بالبساتين التي تؤول إلى الإصلاح الزراعي بعد ذلك التاريخ: ­
أ ­ اسم المقاطعة ورقمها.
ب ­ رقم القطعة.
جـ ­ مساحة القطعة.
د ­ مقدار حصة الإصلاح الزراعي فيها.
هـ ­ القيمة المقدرة للحصة لسنة سابقة، أو الواردات المتحققة لتلك المدة (إن وجدت).
و ­ المدة المطلوب تقدير قيمة الحصة لها (سنة، سنتان، ثلاث سنوات).
ز ­ أسماء ذوي العلاقة (الشريك، المغارس، التعاب، الفلاح، الحصاص، النكاش).
2 ­ تحذف لفظة (كانون الأول) الواردة في الفقرة (2) من المادة أعلاه، وتحل محلها (أيلول).

مادة 3
تحذف لفظة (كانون الثاني) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعليمات المالية عدد (10) لسنة 1963، وتحل محلها (تشرين الأول).

مادة 4
تحذف عبارة (مديرية المالية والتعويض العامة) الواردة في الفقرة (5) من المادة الخامسة والعشرين من التعليمات المالية عدد (10) لسنة 1963، وتحل محلها عبارة (وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ الإيرادات).

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 ­ 10 ­ 1975.

و. وزير المالية