رقم 26 لسنة 1975 مخصصات المناوبة و مخاطر صناعة النفط

      التعليقات على رقم 26 لسنة 1975 مخصصات المناوبة و مخاطر صناعة النفط مغلقة

عنوان التشريع: رقم 26 لسنة 1975 مخصصات المناوبة و مخاطر صناعة النفط
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من النظام المذكور المعدل بالمادة الثالثة من النظام رقم (57) لسنة 1968، أصدرنا التعليمات التالية: ­
1 ­ تضاف عبارة (ورش ومعامل الصيانة) بعد عبارة (ومحطات التعبئة) الواردة في الفقرة (2) من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (13) لسنة 1969.
2 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 15 ­ 10 ­ 1975.

وزير النفط