(اعفاء كافة العراقيين من العقوبات الصادرة بحقهم) رقم 1098

      التعليقات على (اعفاء كافة العراقيين من العقوبات الصادرة بحقهم) رقم 1098 مغلقة

عنوان التشريع: (اعفاء كافة العراقيين من العقوبات الصادرة بحقهم) رقم 1098
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1098
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-18 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 ­ 10 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يعفى كافة الإيرانيين من العقوبات الصادرة بحقهم من المحاكم العراقية (بما فيها محكمة الثورة) عن كافة الجرائم التي ارتكبوها في العراق. ويطلق سراحهم من السجن حالاً.
2 ­ إيقاف كافة التعقيبات القانونية المتخذة بحق الإيرانيين عن أي جريمة مرتكبة في العراق ولم يصدر بها حكم من المحاكم المختصة بما في ذلك القضايا التي ما زالت في دور التحقيق الابتدائي. وإطلاق سراح الموقوفين منهم فوراً.
3 ­ يتولى وزراء الداخلية، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة