عنوان التشريع: (احلال عبارة محل عبارة من قرار مجلس قيادة الثورة 1003 في 17/9/1975) رقم 1094
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1094
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-15 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 10 1975 ما يلي:
1 تحل عبارة (تسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً) محل عبارة (سبعة أشهر وثلاثة عشر يوماً) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1003) في 17 9 1975.
2 يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة