التعديل الاول لقانون الخدمة

      التعليقات على التعديل الاول لقانون الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الخدمة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى صدر مادة العاشرة من قانون الخدمة الخارجية المرقم بـ ( 132 ) لسنة 1976، ويحل محله ما يأتي: –
مادة العاشرة – يجوز تعيين الموظف الاداري بعنوان ملحق بشرط: –

مادة 2
يكون نص مادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولاً ) لها ويضاف ما يأتي، ويكون الفقرة ( ثانياً ) لها: –
ثانياً – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما يأتي: –
أ – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( 3 ) ثلاث سنوات .
ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( 5 ) خمس سنوات .
ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( 4 ) اربع سنوات .
د – من سكرتير اول الى مستشار – ( 5 ) خمس سنوات .
هـ – من مستشار الى وزير مفوض – ( 5 ) خمس سنوات .

مادة 3
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1309 ) والمؤرخ في 11 / 12 / 1976 .

مادة 4
ينفذ ها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لأهمية توفر عامل الخبرة المتراكمة المتأتية عن الممارسة الوظيفية لوظائف السلك السياسي بصورة متتابعة ولأعتماد مدد للترقية ابتداء من وظيفة ملحق وحتى وظيفة وزير مفوض .
شرع هذا القانون .