قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00

مادة 1
تلغى عبارة «إلا إذا كان مجموع ما لديه مع الأرض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة، فيوزع عليه من الأرض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة» الواردة في آخر الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين من قانون الإصلاح الزراعي.

مادة 2

مادة 3
تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة