قانون تصديق اتفاق بالغاء اتفاق الدفع المعقود في 1964/02/10 بين الجمهورية العراقية و جمهورية مصر العربية و البروتوكولات الملحقة به

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بالغاء اتفاق الدفع المعقود في 1964/02/10 بين الجمهورية العراقية و جمهورية مصر العربية و البروتوكولات الملحقة به مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بالغاء اتفاق الدفع المعقود في 1964/02/10 بين الجمهورية العراقية و جمهورية مصر العربية و البروتوكولات الملحقة به
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00

مادة 1
أولاً ­ يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مصر العربية الموقع عليه في بغداد بتاريخ الثامن عشر من شهر صفر 1395 هجرية الموافق لليوم الأول من شهر آذار 1975 ميلادية المتضمن إلغاء اتفاق الدفع المعقود في 10 ­ 2 ­ 1964 والبروتوكولات الملحقة به.
ثانياً ­ تلغى القوانين التالية: ­
أ ­ قانون التصديق على اتفاق الدفع الموقع عليه في بغداد في 10 ­ 2 ­ 1964 والبروتوكول المعدل له الموقع عليه في 26/كانون الثاني/ 1967 رقم (74) لسنة 1969.
ب ­ قانون التصديق على البروتوكول الموقع عليه في القاهرة في 27/تموز/ سنة 1967 رقم (100) لسنة 1967.
جـ ­ قانون التصديق على البروتوكول الموقع علي في بغداد في الأول من حزيران 1968 رقم (96) لسنة 1968.
د ­ قانون التصديق على البروتوكول الموقع عليه في القاهرة في 14 ­ 7 ­ 1973 رقم (133) لسنة 1973.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة