قانون التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00

مادة 1
يكون نص المادة التاسعة عشرة الفقرة (1) منها، وتضاف إليها الفقرة الآتية برقم (2): ­
2 ­ يجوز تخويل أي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد أو مؤسساتها أو المنشآت التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة