قانون التعديل الرايع لقانون العقوبات رقم (11) لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الرايع لقانون العقوبات رقم (11) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرايع لقانون العقوبات رقم (11) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي إلى آخر الفقرة (1) من المادة (285) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل: ­
(ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الأفعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو دولة أخرى أو حاز أدوات تقليدها).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة