عنوان التشريع: قانون التعديل الرايع لقانون العقوبات رقم (11) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-26 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي إلى آخر الفقرة (1) من المادة (285) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل:
(ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الأفعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو دولة أخرى أو حاز أدوات تقليدها).
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة