قانون التعديل الثاني لقانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 (المعدل)

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 (المعدل) مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 (المعدل)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-22 00:00:00

مادة 1
تلغى عبارة (سنة واحدة) الواردة في (3/أ) من الفقرة (1) للمادة السادسة عشرة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدلة بموجب القانون رقم (120) لسنة 1974، وتحل محلها عبارة (سنة واحدة ونصف السنة).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (120) لسنة 1974.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة