قانون التعديل السابع لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-19 00:00:00

مادة 1
يعدل نص المادة الخامسة من القانون، وفقاً بما يأتي: ­
«المادة الخامسة ­ وحدة الطبقة العاملة العربية، حقيقة موضوعية تاريخية أصيلة، تتحدى واقع التجزئة الراهن وتتخطاه، وتجسد الإرادة الكلية والمصلحة الحياتية لجماهير العمال العرب، بوحدة الأمة العربية ووحدة الوطن العربي.
لذلك فإن للعامل العربي، الذي يعمل أو يريد العمل في الجمهورية العراقية، جميع الحقوق المقررة للعامل العراقي في هذا القانون. وعلى جميع وزارات الدولة وقطاعات العمل المختلفة ­ العامة والتعاونية والخاصة ­ احترام هذه الحقيقة وتنفيذها. ويعتبر العامل عربياً ­ لأغراض هذا القانون ­، إذا كان يحمل جنسية أحد الأقطار العربية، أو إذا كانت لديه وثيقة خاصة بذلك، صادرة عن الوزارة».

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة