قانون الفتوة وكتائب الشباب رقم 162 لسنة 1975

      التعليقات على قانون الفتوة وكتائب الشباب رقم 162 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الفتوة وكتائب الشباب رقم 162 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-18 00:00:00

مادة 1
يقصد لأغراض هذا القانون بالكلمات والعبارات المبينة فيما يأتي المعاني المحددة إزاءها: ­
1 ­ المجلس ­ مجلس الفتوة وكتائب الشباب.
2 ­ الفتوة ­ طلبة المدارس الإعدادية.
3 ­ كتائب الشباب ­ طلبة الكليات والمعاهد العالية.

مادة 2
الغاية من قيام الفتوة وكتائب الشباب تدريب وتهيئة قوى بشرية شابة في مراحل نموها المختلفة لتكون قادرة على مساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن حيثما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 3
تكون مراحل التدريب كما يلي: ­
1 ­ مرحلة الفتوة ­ وتشمل تدريب طلبة المدارس الإعدادية.
2 ­ مرحلة كتائب الشباب ­ وتشمل تدريب طلبة الكليات والمعاهد العالية.

مادة 4
1 ­ يشكل المجلس على الوجه التالي: ­
أ ­ عضو من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ­ رئيساً.
ب ­ ممثل عن وزارة الدفاع ­ عضواً.
جـ ­ ممثل عن وزارة التربية ­ عضواً.
د ­ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ­ عضواً.
هـ ­ ممثل عن وزارة الشباب ­ عضواً.
و ­ ممثل عن وزارة الداخلية ­ عضواً.
ز ­ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق ­ عضواً.
ح ­ ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق ­ عضواً.
2 ­ يكون ممثلو الوزارات بمستوى لا يقل عن مدير عام.

مادة 5
يختص المجلس بالنظر في الأمور التالية: ­
1 ­ تحديد مراكز ومناهج التدريب.
2 ­ تحديد الضوابط والمحفزات والضمانات للمشمولين بهذا القانون.
3 ­ طلب المدربين والمشرفين والاستشاريين، عسكريين ومدنيين.
4 ­ طلب تخصيص الأسلحة والأعتدة والمذخرات والتجهيزات.
5 ­ إصدار تعليمات خاصة بشؤون الامتحانات وأوقاتها ومواعيدها وحالات الرسوب والنجاح فيها.
6 ­ تحديد لباس وشارات ورتب الفتوة وكتائب الشباب بالاتفاق مع وزارة الدفاع.
7 ­ دعوة من يرى المجلس الاستفادة من معلوماته وخبراته لحضور جلساته، على أن لا يكون له حق التصويت على القرارات.
8 ­ تشكيل لجان من بين أعضائه أو من ذوي الخبرة والاختصاص من خارجه لدراسة الأمور التي يعهدها إليها ورفع توصياتها بتقرير مفصل إليه.
9 ­ تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الممثلة في المجلس في حدود تطبيق أحكام هذا القانون.
10 ­ وضع صيغة القسم للناجحين في نهاية مرحلة التدريب، وتحديد مكان وطريقة أدائه.

مادة 6
تستحدث الوزارات والجهات الممثلة في المجلس مديريات أو هيئات لتنفيذ ومتابعة المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 7
تتكون مالية المجلس وموارده من: ­
1 ­ الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس تحقيقاً لأغراضه.
2 ­ المساعدات المالية التي تمنحها الدولة.
3 ­ التبرعات والهبات والوصايا والإيرادات الأخرى التي يقرر المجلس قبولها.
4 ­ الاعتمادات الواردة في الميزانيات السنوية للوزارات والجهات الممثلة في المجلس.

مادة 8
تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 9
يعتبر التدريب والدروس العسكرية (التربية العسكرية) لمرحلتي الفتوة وكتائب الشباب من الدروس المنهجية.

مادة 10
يتم الفحص الطبي للمشمولين بأحكام هذا القانون من قبل لجان طبية مشتركة من عسكريين ومدنيين وفق وصايا اللياقة البدنية المعمول بها في الجيش.

مادة 11
تلتزم الدوائر الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية بالتعاون التام مع المجلس فيما يتعلق بتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 12
تستنفر الفتوة وكتائب الشباب، وتسرح بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 13
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة