بيان الحج رقم 1 لسنة 1975موسم حج عام 1395

      التعليقات على بيان الحج رقم 1 لسنة 1975موسم حج عام 1395 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الحج رقم 1 لسنة 1975موسم حج عام 1395
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بمصادقة مجلس قيادة الثورة الموقر على تعليمات الحج لعام 1975، فقد أنيطت مهمة الإشراف على شؤون الحجاج وسفرهم وعودتهم برئاسة ديوان الأوقاف التي ستتولى تنظيم شؤونهم، بما يضمن راحتهم، وأداء مناسكهم بصورة شرعية.
وانطلاقاً من منطوق الآية الكريمة «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»، واستناداً إلى التعليمات التي أصدرتها اللجنة العليا للحج في المملكة العربية السعودية لعام 1395هـ، فقد تم تحديد النفقات التي لا يستطيع الحاج أداء فريضته دونها وفق تفصيلات ستوضح في هذا البيان، كما اتخذت إجراءات تضمن حصول جميع الحجاج على أماكن السكن ووسائل الراحة وعدم بقاء الحجاج في العراء أو الطرقات، ولغرض تيسير أداء الحجاج لهذه الفريضة المقدسة، وأعمالاً للتعليمات، أصدرنا هذا البيان: ­
1 ­ تتولى الإشراف على عملية سفر الحجاج وعودتهم، وتطبيق تعليمات الحج وبياننا هذا والتعليمات والبيانات الأخرى، لجنة خاصة مقرها قاعة وقف النعمان في الأعظمية ­ هاتف / 22856 ­، وقد خولت كافة الصلاحيات اللازمة لذلك.
طريقة السفر والطرق المسموح بها
2 ­ يكون السفر إلى الحج لهذا العام بطريق الجو والبر فقط.
3 ­ يجوز لقوافل حجاج البر في محافظات (البصرة، ميسان، ذي قار) السفر عن طريق (الكويت، الخفجي، الدمام، الرياض، المدينة المنورة)، ومسافته (2622) كم، ويفضل سلوك طريق (بغداد، عمان، تبوك، المدينة المنورة).
4 ­ يكون سفر قوافل حجاج البر في المحافظات الأخرى عن طريق (بغداد، الرطبة، عمان، معان، حالة عمار، بئر هرماس، تبوك، تيماء، خيبر، المدينة المنورة)، وطول هذا الطريق (2093) كم، ويتحتم العودة من نفس الطريق.
5 ­ يكون سفر حجاج الجو من بغداد فقط، ويكون سفرهم من جدة إلى المدينة المنورة، وبالعكس بالطائرات أيضاً.
6 ­ يمنح الحاج جواز سفر خاص بالحج فقط، ولا يجوز السفر بالجوازات الدولية الاعتيادية.
7 ­ لا تجوز السلطات السعودية للعراقيين المقيمين خارج القطر المتوجه إلى الديار المقدسة مباشرة دون الالتحاق بإحدى القوافل التي تغادر القطر، وسوف تمتنع الهيئات القنصلية السعودية عن منح التأشيرات الخاصة بالدخول إلى المملكة للحجاج العراقيين، إلا بموافقات خاصة من تلك الهيئات لأسباب تقتنع هي بها.
8 ­ لا يمكن مراجعة القنصلية السعودية في بغداد للحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة لغرض الحج مباشرة، إلا بعد الرجوع إلى اللجنة وبموكب كتاب رسمي.
تقديم الطلبات والنفقات
9 ­ على كل راغب في أداء فريضة الحج ملء الاستمارة رقم (1)، والتي يمكن الحصول عليها من الأماكن المذكورة أدناه لقاء كلفتها البالغة (خمسون فلساً) وتقديمها مشفوعة بالمبالغ اللازمة حسب التفصيل الوارد في هذا البيان، إلى أحد الأماكن المبينة في أدناه، وفي موعد أقصاه نهاية يوم 14 ­ 11 ­ 1975، على أن يرفق مع الطلب جواز السفر فقط.
10 ­ تقدم الاستمارات ومرفقاتها من المبالغ والجوازات، إلى الأماكن التالية: ­
أ ­ جامع الإمام الأعظم في الأعظمية، بالنسبة لحجاج بغداد/ الرصافة وأقضيتها الواقعة في جانب الرصافة، ومحافظة واسط.
ب ­ جامع القمرية، بالنسبة لحجاج بغداد/ الكرخ وأقضيتها الواقعة في جانب الكرخ، ومحافظة الأنبار.
جـ ­ مديرية منطقة أوقاف الموصل، بالنسبة لحجاج محافظة نينوى.
د ­ مديرية منطقة أوقاف البصرة، بالنسبة لحجاج محافظات البصرة، ذي قار، ميسان.
هـ ­ مديرية منطقة أوقاف كركوك، بالنسبة لحجاج محافظة كركوك.
و ­ مديرية منطقة أوقاف كربلاء، بالنسبة لحجاج محافظات كربلاء، بابل، القادسية، المثنى.
ز ­ مديرية أوقاف ديالى، بالنسبة لحجاج محافظة ديالى.
ح ­ ملاحظية أوقاف السليمانية، بالنسبة لحجاج محافظة السليمانية.
ط ­ ملاحظية أوقاف دهوك، بالنسبة لحجاج محافظة دهوك.
ي ­ ملاحظية أوقاف أربيل، بالنسبة لحجاج محافظة أربيل.
11 ­ يكون موعد تقديم الاستمارات ودفع المبالغ خلال أوقات الدوام الرسمي، ومساء ما بين الساعة (­ / 4)، الساعة (­ /9) مساء، ويستمر الدوام في أيام الجمع والعطل الرسمية.
12 ­ تكون المبالغ التي يدفعها الراغب في أداء فريضة الحج عند تقديم الاستمارة وفق النسب المبينة أدناه، مضافاً إليها المبالغ التي يرغب تحويلها إلى العملة السعودية لتدارك أموره الخاصة، وبما لا يزيد عن (100) دينار لكل حاج.
ولا يحق لحجاج الطائرات الذين يشتركون بالطعام طلب تحويل أي مبلغ إضافي، حيث أن نفقات طعامه مؤمنة سلفاً، وما يعادل النفقات الشخصية ستكون لتدارك أموره الخاصة.
أولاً ­ حجاج الطائرات
ملاحظة:
1 ­ إذا رغب الحاج المشاركة في الطعام الذي يعده المتعهد اعتباراً من تاريخ وصوله الديار المقدسة، وإلى حين عودته، فعليه توضيح ذلك باستمارته، ودفع المبلغ المبين أدناه عن الطعام عند دفع بقية التكاليف.
2 ­ سوف تعاد للحاج المبالغ الزائدة من أجور الطائرة، إذا خفضت الأسعار.

المحتوى 1
الدرجة الأولى
تستوفيها السلطات السعودية
مع الطعام بدون طعام
فلس دينار فلس دينار
230 13 230 13 ما يعادل أجور خدمات المطوفين والزمازمة بمكة، والوكلاء بجدة، والإدلاء بالمدينة.
275 13 275 13 ما يعادل أجور النقل بين مكة وجدة والمدينة
000 405 000 405 ما يعادل أجور السكن في فندق لمدة ثلاثين يوماً في مكة، وعشرة أيام في المدينة، وتدفع في مطار جدة للسلطات السعودية.
500 4 500 4 ما يعادل أجور السكن في خيمة جماعية في منى وعرفة.
000 108 000 108 ما يعادل النفقات الشخصية، وتعاد إلى الحاج في مطار جدة.
000 88 000 88 أجور الطائرة (بغداد، جدة، المدينة، جدة، بغداد).
995 119 ­ ­ نفقات الطعام مع خدمات المتعهد في العراق والسعودية مع تهيئة الفراش للحجاج
­ ­ 995 19 خدمات المتعهد.
000 752 000 652 المجموع.

الدرجة الثانية
تستوفيها السلطات السعودية
مع الطعام بدون طعام
فلس دينار فلس دينار
230 13 230 13 ما يعادل أجور خدمات المطوفين والزمازمة بمكة، والوكلاء بجدة، والإدلاء بالمدينة.
275 13 275 13 ما يعادل أجور النقل بين مكة وجدة والمدينة
000 99 000 99 ما يعادل أجور السكن في مكة.
500 4 500 4 ما يعادل أجور السكن في خيمة جماعية في منى وعرفة.
000 108 000 108 ما يعادل أجور النفقات الشخصية، وتعاد إلى الحاج في مطار جدة.
000 88 000 88 أجور النقل بالطائرة بين (بغداد، جدة، المدينة، جدة، بغداد).
995 119 ­ ­ نفقات الطعام بما فيها خدمات المتعهد في العراق والسعودية مع تهيئة الفراش للحجاج.
­ ­ 995 19 خدمات المتعهد.
000 446 000 346 المجموع.

الدرجة الثالثة
تستوفيها السلطات السعودية
بدون طعام مع الطعام
فلس دينار فلس دينار
230 13 230 13 ما يعادل أجور خدمات المطوفين والزمازمة بمكة، والوكلاء بجدة، والإدلاء بالمدينة.
275 13 275 13 ما يعادل أجور النقل بين مكة والمدينة وجدة.
000 63 000 63 ما يعادل أجور السكن في مكة والمدينة.
500 4 500 4 ما يعادل أجور السكن في خيمة جماعية في منى وعرفة.
000 108 000 108 ما يعادل أجور النفقات الشخصية، وتعاد إلى الحاج في مطار جدة.
000 88 000 88 أجور النقل بالطائرة بين (بغداد، جدة، المدينة، جدة، بغداد).
­ ­ 995 119 نفقات الطعام بما فيها خدمات المتعهد في العراق والسعودية مع تهيئة الفراش للحجاج.
995 19 ­ ­ خدمات المتعهد.
000 310 000 410 المجموع.

الدرجة الرابعة
تستوفيها السلطات السعودية
مع الطعام بدون طعام
فلس دينار فلس دينار
230 13 230 13 ما يعادل أجور خدمات المطوفين والزمازمة بمكة، والوكلاء بجدة، والإدلاء بالمدينة.
275 13 275 13 ما يعادل أجور النقل بين مكة والمدينة وجدة.
000 27 000 27 ما يعادل أجور السكن في مكة والمدينة.
500 4 500 4 ما يعادل أجور السكن في خيمة جماعية في منى وعرفة.
000 108 000 108 ما يعادل أجور النفقات الشخصية، وتعاد إلى الحاج في مطار جدة.
000 88 000 88 أجور النقل بالطائرة بين (بغداد، جدة، المدينة، جدة، بغداد).
995 119 ­ ­ نفقات الطعام بما فيها خدمات المتعهد في العراق والسعودية مع تهيئة الفراش للحجاج.
­ ­ 995 19 خدمات المتعهد.
000 374 000 274 المجموع.

ثانياً ­ حجاج البر
الدرجة الأولى
تستوفيها السلطات السعودية
فلس دينار
230 13 خدمات المطوفين والزمازمة بمكة، والإدلاء بالمدينة.
275 13 أجور النقل بين مكة والمدينة وجدة.
000 405 ما يعادل أجور السكن في فندق لمدة أربعين يوماً في مكة والمدينة.
500 4 ما يعادل أجور السكن في خيمة جماعية في منى وعرفه.
000 108 ما يعادل النفقات الشخصية للأكل والشرب، وتعاد إلى الحاج في الحدود.
495 65 أجور النقل من العراق، وإلى الديار المقدسة، وبالعكس إذا كانت الكراسي متحركة وبالسيارات السياحية، ويعاد مبلغ (­ /10) (عشرة) دنانير إلى الحاج، إذا كان بدن السيارة من عمل العراق المسماة (فولفو صالون /النجف).
500 609 المجموع.

المحتوى 2
الدرجة الثانية
تستوفيها السلطات السعودية
فلس دينار
230 13 خدمات المطوفين والزمازمة بمكة، والإدلاء بالمدينة.
275 13 أجور النقل بين مكة والمدينة وجدة.
000 99 ما يعادل أجور السكن لمدة أربعين يوماً في مكة والمدينة.
500 4 ما يعادل أجور السكن في خيمة جماعية في منى وعرفه.
000 108 ما يعادل النفقات الشخصية للأكل والشرب، وتعاد إلى الحاج في الحدود.
495 65 أجور النقل من العراق، وإلى الديار المقدسة، وبالعكس إذا كانت الكراسي متحركة وبالسيارات السياحية، ويعاد مبلغ (­ /10) (عشرة) دنانير إلى الحاج، إذا كان بدن السيارة من عمل العراق المسماة (فولفو صالون /النجف).
500 303 المجموع.

الدرجة الثالثة
تستوفيها السلطات السعودية
فلس دينار
230 13 خدمات المطوفين والزمازمة بمكة، والإدلاء بالمدينة.
275 13 أجور النقل بين مكة والمدينة وجدة.
000 63 ما يعادل أجور السكن لمدة أربعين يوماً في مكة والمدينة.
500 4 ما يعادل أجور السكن في خيمة جماعية في منى وعرفه.
000 108 ما يعادل النفقات الشخصية للأكل والشرب، وتعاد إلى الحاج في الحدود.
495 65 أجور النقل من العراق، وإلى الديار المقدسة، وبالعكس إذا كانت الكراسي متحركة وبالسيارات السياحية، ويعاد مبلغ (­ /10) (عشرة) دنانير إلى الحاج، إذا كان بدن السيارة من عمل العراق المسماة (فولفو صالون /النجف).
500 267 المجموع.

الدرجة الرابعة
تستوفيها السلطات السعودية
فلس دينار
230 13 خدمات المطوفين والزمازمة بمكة، والإدلاء بالمدينة.
275 13 أجور النقل بين جدة ومكة والمدينة.
000 27 ما يعادل أجور السكن لمدة أربعين يوماً في مكة والمدينة.
500 4 ما يعادل أجور السكن في خيمة جماعية في منى وعرفه.
000 108 ما يعادل النفقات الشخصية للأكل والشرب، وتعاد إلى الحاج في الحدود.
495 65 أجور النقل من العراق، وإلى الديار المقدسة، وبالعكس إذا كانت الكراسي متحركة وبالسيارات السياحية، ويعاد مبلغ (­ /10) (عشرة) دنانير إلى الحاج، إذا كان بدن السيارة من عمل العراق المسماة (فولفو صالون /النجف).
500 231 المجموع.

13 ­ إذا رغب الحاج بأداء فريضة الحج بسيارته الخاصة، فعليه ما يلي: ­
أ ­ ملء الاستمارة رقم (2) وتقديمها في الأماكن الموضحة في الفقرة (10).
ب ­ يرفق مع طلبه إضافة إلى ما تقدم الأوراق الكاملة لسفر سيارته خارج العراق.
جـ ­ استحصال موافقة اللجنة الفنية التابعة للجنة الحج بصلاحية السيارة للسفر إلى خارج العراق.
د ­ لا يزيد عدد ركاب السيارة الخاصة عن أربعة أشخاص، بما فيهم سائق السيارة.
هـ ­ عند تقديم استمارة الحج يدفع ركاب السيارة الخاصة الأجور المقررة على حجاج البر وفق إحدى الدرجات المبينة أعلاه، بما في ذلك أجور التنقلان الداخلية، عدا أجور النقل من العراق وإليه.
و ­ يدفع كل من ركاب السيارة الخاصة مبلغ ( ­ /15) خمسة عشر ديناراً لقاء خدمات المتعهد. كالحصول على تأشيرات في القنصلية السعودية، ومراجعة المصارف، ومعاملات اجتياز الحدود، وخدمات الطريق وغيرها.
ز ­ لا ينقل الحاج لا بسيارات المتعهدين، أو سيارات الصالون الخاصة، ولا يجوز استعمال أية سيارة أخرى.
ح ­ تلحق كل سيارة مع قافلة وتتقيد بمسيرها في الأمور التي تصدر من رئيس القافلة، ذهاباً وإياباً.
14 ­ لا يسمح بسفر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (15) سنة، ومن بلغ هذا السن يعامل معاملة الشخص الكامل من حيث الأجور والرسوم.
شروط منح الإجازات للمتعهدين (جواً أو براً)
15 ­ تقديم جواز سفر خاص بالحج مرفق بالاستمارة رقم (3) التي يقدمها إلى لجنة الحج مباشرة.
16 ­ أن يكون: ­
أ ­ عراقي الجنسية.
ب ­ مسلماً.
جـ ­ قد أدى الفريضة ما لا يقل عن مرتين.
د ­ حسن الأخلاق والسمعة.
هـ ­ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
و ­ لم يرتكب مخالفات في المواسم السابقة.
ز ­ تقديم تأمينات نقدية، أو كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن (­ /50) خمسين ديناراً عن كل حاج يتعهد بنقله، ترفق مع الطلب.
17 ­ أن يتعهد بالالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل لجنة الحج، والجهات الرسمية الأخرى.
الشروط الواجب توفرها في السيارات
وسير قوافل الحجاج
18 ­ على المتعهد تهيئة السيارات الكافية لنقل الحجاج (براً)، وفق الشروط المبينة أدناه: ­
أ ­ أن لا يكون بدن السيارة خشبي.
ب ­ أن تكون السيارات ذات كراسي متحركة ومريحة واسفنجية، إلا إذا لم تتوفر، فيجوز استعمال السيارات المسماة (فولفو/ صالون/ عمل النجف) فقط، وحينئذ تكون الأجرة التي يستحقها المتعهد أقل من الأجرة المقررة بمبلغ (­ /10) عشرة دنانير.
جـ ­ أن تكون السيارات صالحة لقطع المسافات الطويلة بتأييد من ممثل مديرية المرور العامة في اللجنة الفنية.
د ­ أن تكون السيارات في القافلة الواحدة متناظرة جهد الإمكان.
هـ ­ أن يتوفر في كل سيارة خزان لماء الشرب والوضوء.
و ­ أن يكون في كل سيارة جهاز إطفاء الطوارئ.
ز ­ أن يكون في كل سيارة سائق احتياط، ويحمل إجازة سوق عامة.
ح ­ تكون المقاعد الخلفية في كل سيارة خالية.
ط ­ ترافق القافلة سيارة ذات حمولة لا تقل عن عشرة أطنان، مزودة بباب خلفي يمكن إغلاقه بصورة محكمة، مع غطاء جيد لمرافقة كل قافلة.
ي ­ ترافق القافلة سيارة صالحة لسحب أي سيارة يصيبها العطل أثناء الطريق، أو لنقل ركاب السيارة العاطلة.

المحتوى 3
19 ­ تعرض السيارات على اللجنة الفنية التابعة إلى لجنة الحج لبيان صلاحيتها، ويحصل المتعهد على استشهاد يؤيد توفر الشروط أعلاه، وبعد ذلك يقوم المتعهد بمراجعة الدوائر المختصة لإنجاز باقي المعاملات الخاصة بمغادرة سيارات قافلته إلى خارج العراق.
20 ­ يراجع المتعهد لجنة الحج لتحديد موعد ومكان انطلاق القافلة. بعد استحصاله على تقرير من الموظف الإداري المرافق للقافلة يؤيد استكمال كافة المتطلبات.
21 ­ يراعي المتعهد في سيره أن يكون السفر بين الفجر وغروب الشمس، إلا في الحالات الاضطرارية.
واجبات المتعهدين
22 ­ يقوم المتعهد بعد استحصاله على الإجازة بمراجعة لجنة الحج لمعرفة أسماء حجاجه، وتعقيب معاملة الحجز في الطائرات، واستحصاله سمة الدخول، ودفع الرسوم إلى السفارة السعودية لحجاج البر والجو، واستلام ما يعادل المبالغ التي يرغب حجاج قافلته بتحويلها إلى العملة السعودية، ومراجعة مصرف الرافدين لإجراء التحويل، ومن ثم توزيعها على حجاج قافلته بموجب قوائم تعزز بتواقيعهم.
23 ­ تهيئة السيارات وفق الشروط المطلوبة واستحصال موافقة اللجنة الفنية على صلاحيتها، وإكمال الأوراق الرسمية الخاصة بمغادرتها العراق.
24 ­ تدوين المعلومات الأصولية على الحقائب وفق إرشاد لجنة الحج، وتوزيعها على حجاج قافلته قبل السفر بمدة مناسبة.
25 ­ إعداد لوحات تعلق في السيارات.
26 ­ إعداد بطاقات توزع على الحجاج وفق النموذج الذي يزود به من قبل لجنة الحج.
27 ­ إعداد علامات خاصة يعلقها الحاج على صدره وفق النموذج الذي يزود به من قبل لجنة الحج.
28 ­ تهيئة أعلام الجمهورية العراقية، ونشرات كهربائية حسب توصيات لجنة الحج.
29 ­ تهيئة مكبرة صوت يدوية وأخرى كبيرة تستعملان للإرشاد الديني.
30 ­ يهيىء المتعهد مرافق صحية متنقلة، وخيام كافية لإيواء الحجاج في الطريق، ويقوم بنصب المرافق في كل مرحلة سفر في حالة عدم توفر المرافق في المكان الذي تحل به القافلة.
31 ­ يكون المتعهد مسؤولاً عن السيارات وحراستها، مع أمتعة الحجاج.
32 ­ أخبار لجنة الحج، ومكتب المتعهد في العراق برقياً بأحوال قافلته من الأماكن التالية: ­ (عمان ­ الكويت، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة) بعد الحج، ويكون ذلك في الذهاب والإياب.
33 ­ تحميل وتفريغ الحقائب في نقاط التفتيش.
34 ­ نقل الحجاج إلى المشاعر والمناسك، والأماكن التي تزار عادة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
35 ­ لا يحق له المطالبة بأية أجور، أو هبات، أو مساعدات من الحجاج مهما كانت الأسباب.
تعليمات عامة
36 ­ يرافق كل حملة (جواً وبراً) مرشد ديني، وموظف إداري تنسبه رئاسة ديوان الأوقاف يشرف على تطبيق التعليمات. وعلى نفقة رئاسة ديوان الأوقاف، عدا مرافقي القوافل (البرية)، فلا يستحق المتعهد عن مقعديهما أية أجور.
37 ­ بعد دفع الحاج المبالغ الموضحة أعلاه مع جواز سفره، تقوم لجنة الحج بتوزيع الحجاج إلى مجموعات لا تزيد عن (150) حاجاً، وتعطى كل مجموعة رقماً متسلسلاً، بالنسبة لكل محافظة، وتوزع المسؤولية عنها إلى أحد المتعهدين المجازين، وتنسب الموظف الإداري الذي يرافقها، والمرشد الديني.
38 ­ يستحصل المتعهد على تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، ويقوم بتحويل المبالغ التي يرغب الحاج بتحويلها إلى العملة السعودية كمصرف جيب، وبواسطة كتب رسمية من لجنة الحج، وتسلم إلى كل حاج بنسبة ما طلب تحويله من مبالغ بواسطة المتعهد، كما يقوم المتعهد بمهمة الحجز لدى الخطوط الجوية العراقية بموجب كتب رسمية من لجنة الحج.
39 ­ يقوم المتعهد بعد إتمام متطلبات قافلته بتبليغ الحجاج بموعد ومكان انطلاق القافلة وفق عناوينهم المثبتة في الاستمارات، بعد تحديد لجنة الحج لموعد ومكان الانطلاق.
40 ­ لا يجوز للحاج أن يصطحب مواداً أكثر مما تحويه حقيبتان جلديتان مهما كانت الأسباب، ولا يجوز حمل أي مواد داخل باصات النقل، وتحمل كافة الحقائب في سيارة الحملة المرافقة للحملة.
41 ­ ستوفد هيئة عليا للحج للإشراف على راحة الحجاج، وسيكون لها مقران في (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة)، لغرض حل مشاكل الحجاج والإشراف على البعثات التي توفدها الدوائر الأخرى، وستعمم أرقام الهواتف إلى الحجاج الكرام.
42 ­ يقفل باب قبول طلبات منح تأشيرات الحج في سفارة المملكة العربية السعودية في نهاية شهر شوال من كل عام.
43 ­ آخر موعد لقدوم سيارات (البر) لحدود المملكة العربية السعودية اليوم الأول من شهر ذي الحجة، على أن يكون وصول تلك السيارات إلى محطات (البر) في مكة المكرمة بعد يوم واحد من اليوم المحدد لدخولها إلى الحدود، وكل سائق يتأخر بدون عذر قهري عن دخول المحطة في الموعد المحدد يكلف بدفع عشرين ريالاً سعودياً.
44 ­ آخر موعد لقدوم الطائرات إلى ميناء جدة الدولي هو نهاية اليوم الرابع من شهر ذي الحجة.
45 ­ لا يجوز للحاج تغيير طريق العودة من (البر) إلى (الجو) أو بالعكس، إلا في الحالات الاضطرارية التي تقدرها وكالة وزارة الحج، والأوقاف في المملكة السعودية، وإدارة الجوازات، والجنسية واستكمال الإجراءات الأصولية.
46 ­ ستودع السيارات كافة في مكة المكرمة في محجر (التنعيم) قرب مسجد سيدتنا عائشة (رضي) بعد تفريغ الحمولات في المنزل المعد للحجاج، وهذا المكان معد للسيارات فقط، ولا يجوز سكن الأشخاص فيه.
47 ­ على الحجاج مراعاة النظافة التامة في الطريق، وفي المشاعر المقدسة في كافة النواحي، وعدم ارتياد الحرمين الشريفين، إلا في الملابس النظيفة الطاهرة. وعدم اتخاذهما المساجد الأخرى محلاً للنوم أو لتناول الطعام. وأن يكون الحاج في تصرفاته مثلاً حياً للإسلام النظيف عملاً بقوله (ص): ­ (تنظفوا فإن الإسلام نظيف).
48 ­ لا يجوز لأي جهة الإتجار بنقل الحجاج أو الإعلان عن ذلك، أو إغراء الراغبين، أو تحبيذ اختيار أحد المتعهدين في الحقل المخصص لذلك في الاستمارة الخاصة ­ وتكون المراجعات محصورة عن طريق لجنة الحج.
49 ­ يخضع المتعهدون ومساعدوهم لدفع نفس الأجور والرسوم التي يدفعها بقية الحجاج عن المنام والمتطلبات الأخرى سواء بسواء، عدا أجور النقل من العراق إلى الديار المقدسة وبالعكس بالنسبة لطريق (البر)، ويقوم المتعهد بتسليم جوازاتهم إلى لجنة الحج مباشرة عند إتمام فحص السيارات بتأييد من اللجنة الفنية. وسينزل من حساب كل متعهد المبالغ التي تعادل النفقات والرسوم الخاصة به، وبسواق قافلته.
رئيس ديوان الأوقاف