التعديل رقم 2 لسنة 1975 لجدول الفوائد والاجور طبعة 1973

      التعليقات على التعديل رقم 2 لسنة 1975 لجدول الفوائد والاجور طبعة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم 2 لسنة 1975 لجدول الفوائد والاجور طبعة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لمجلس إدارة مصلحة الموانيء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من كل قانون المصلحة رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته.
وبناء على موافقة مجلس الإدارة في جلسته الحادية عشرة لسنة 1975 المنعقدة بتاريخ 21 ­ 8 ­ 1975، نأمر بإجراء التعديل التالي على جدول العوائد والأجور طبعة سنة 1973.
يعدل نص الفقرة (8) من الجدول رقم (1) من القسم الأول (عوائد وأجور دائرة الشؤون البحرية) من جدول العوائد والأجور، إلى ما يلي: ­

فقرة/ 8 عوائد الميناء على كافة السفن التي ترسو في الموانيء العميقة: (على البواخر البحرية التي ترسو في الموانيء النفطية العميقة العراقية في الخليج العربي والتي تبلغ حمولتها الإجمالية المسجلة (10) أطنان فما فوق ­ 28 فلساً).

المدير العام
لمصلحة الموانيء العراقية
ورئيس مجلس الإدارة